وهكذا اندفع ما أورده شيخنا الأستاذ (1) قدسسره من أن التشكيك لا يعقل إلا في الماهيات البسيطة ، كالبياض والسواد ، لا في الماهيات المركبة ، فإنه لا يعقل في الماهية المركبة تركيبا حقيقيا ، كماهية الإنسان والبقر والغنم ، لا في المركبات الاعتبارية ، كالدار والكلمة والقصيدة والصلاة ، فاندفع الإشكال بحذافيره.
وبعد ما ظهر عدم إمكان الوضع للصحيح ، لعدم تصور الجامع العرفي بين الأفراد الصحيحة يتعين القول بوضعها للأعم ، ولا حاجة إلى تكلف إثبات ذلك بعد ما لم يمكن غيره.
** تنبيه : لهذا البحث ثمرتان :
الأولى : جواز التمسك بالبراءة في باب الأقل والأكثر الارتباطي على الأعمي ، وعدم جوازه على الصحيحي.
وشيخنا الأنصاري قدسسره أفاد في المقام : أن جواز التمسك بالبراءة ، وعدمه مبني على القول بالانحلال وعدمه (2)، فلو قلنا بأن الأمر بالمركب الارتباطي أمر واحد صورة ، منحل بأوامر متعددة ، كل منها متعلق بشطر أو شرط من المركب ، فيدخل المورد في الشك في أصل التكليف المقتضي للبراءة ، قلنا بالوضع للصحيح أو للأعم.
ولو لم نقل بالانحلال ، نظرا إلى أن المأمور به ليس الطبيعة
صفحہ 99