354

أيضا ، بل الإنشاء لغو ، كما هو واضح.

وجوابه : أنه قد لا يقدر على الإنشاء حين وجود المصلحة ، كما في الوصية والتدبير ، إذ ليس الموصي قادرا على الإنشاء حين وجود المصلحة ، لأنه ميت حينئذ ، وكما إذا قال : «إذا نمت فلا يدخل أحد علي» لوضوح أنه عند النوم لا تكون له القدرة.

هذا ، مع أن الخطاب على نحو القضايا الحقيقية ، كما في الكفاية.

ثم إن ما في الكفاية من قوله : «غاية الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة» (1) إلى آخره إن كان المراد منه أنه بعد وجود شرط الوجوب لا تكون المقدمة واجبة مطلقة ، فهو حق ، إذ لا ينقلب الواجب المشروط عن كونه واجبا مشروطا بوجود مقدمته ، فإذا لم يكن واجبا مشروطا (2) فكيف يتعلق بمقدماته الوجودية وجوب مطلق مع لزوم ترشح سنخ الوجوب المتعلق بالواجب!؟ فلا بد من كون وجوب المقدمة الوجودية وجوبا مشروطا.

وإن كان المراد أنه قبل وجود مقدمة الوجوب تكون المقدمات الوجودية واجبة مشروطة ، فهو في حيز المنع ، إذ بعد عدم طلب فعلي كيف يترشح الوجوب مع أنه ليس هناك إلا إنشاؤه!؟ فتدبر.

ثم اعلم أن الحق كون التعلم واجبا نفسيا طريقيا ، لقوله تعالى : ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (3) ( فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ) (4).

صفحہ 35