301

فيما إذا علم عدم حصول الغرض الأقصى (1)، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى ، فلا نعيده.

بقي الكلام في عدم دلالة ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة على جواز تبديل الامتثال ، وما في قول صاحب الكفاية قدسسره : «من أنه يؤيد ذلك بل يدل عليه» (2) إلى آخره.

فنقول : إن الروايات الواردة في هذا الباب قسمان : قسم امر فيها بجعل الصلاة الثانية قضاء لما فات منه من الصلوات ، كما في قوله عليه السلام في جواب من سأل عن صلاة الجماعة تقام وقد صلى : «صل واجعلها لما فات» (3) وهذا القسم أجنبي عن المقام ، كما هو ظاهر.

وقسم آخر ، وهو الروايات الدالة على استحباب إعادة الصلاة جماعة إماما أو مأموما لمن صلى فرادى ، وإماما لمن صلى مأموما.

والظاهر أنها لا تدل على المطلوب ، بل الأمر بالإعادة فيها من قبيل الأوامر الواردة في باب استحباب إعادة صلاة الكسوف قبل الانجلاء ، ومن قبيل تكرار الذكر في الركوع والسجود ، ومن

صفحہ 305