292

واستدل بآية الاستباق (1) والمسارعة (2)، على الفورية.

وأورد عليه صاحب الكفاية (3) بوجوه ثلاثة :

أحدها : أن حمل الأمر في الآيتين على الوجوب مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن عند العرف ، ضرورة أن كثيرا من الواجبات بل أكثرها لا يجب فيها المسارعة والاستباق ، وهكذا المستحبات بأجمعها ، فلا بد من حمله على الندب ، أو مطلق.

وما أفاده في غاية الجودة والمتانة.

ثانيها : أن مفاد الآيتين بقرينة السياق إنما هو البعث والتحريك نحو المسارعة والاستباق إلى سبب المغفرة من دون استتباع للذم على الترك ، إذ لو كان كذلك لكان الأنسب البعث بالتحذير.

وفيه مضافا إلى أنه منقوض بقوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ) (4) حيث إنه بعث إلى إقامة الصلاة من دون تحذير ، فلا بد أن لا يكون تركها مستتبعا للغضب ، وإلا لكان البعث بالتحذير أنسب أنه لا وقع لهذا الكلام بعد تسليم ظهور الصيغة في الوجوب ، إذ مخالفة كل واجب مستتبع للغضب ، حذر عنه أو لم

صفحہ 296