279

مشروطا ، فإن مرجعه إلى الشك في أن الوجوب هل هو مشروط بوجوب الغير أو مطلق وثابت سواء وجب شيء آخر أو لا ، فتجري المقدمات في مدلوله الالتزامي الذي هو الشك في كون الوجوب مشروطا بوجوب الغير أم لا ، وإذا جرت في المدلول الالتزامي وحكم في اللازم بالإطلاق ، يحكم في الملزوم أيضا بالإطلاق ، لتبعية مقام الثبوت لمقام الإثبات ، فيحكم بأنه مطلق من هذه الجهة ، ونقول : إن إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا ، إذ مقتضاه أنه واجب مطلقا ، وجب شيء آخر أو لا ، وهذا هو الوجوب النفسي بعينه.

بقي الكلام فيما إذا شك في كون الوجوب تعيينيا أو تخييريا.

فنقول : إن كان الوجوب التخييري عبارة عن أن الجامع بين الأفراد من دون أن يتخصص بخصوصيات الأفراد ويتشخص بتشخصاته متعلق للتكليف كما هو الصحيح فواضح أن ظاهر توجيه الخطاب إلى فرد خاص أو أفراد خاصة : كون الوجوب تعيينيا لا تخييريا من دون حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة ، وإلا لتوجه الخطاب إلى الجامع بين الأفراد.

وإن كان عبارة عن وجوبات متعددة كل منها مشروط بعدم إتيان متعلق الآخر في الخارج ، فظاهر توجيه الخطاب إلى شيء خاص وعدم تقييده بعدم وجود شيء آخر مع كون المتكلم في

صفحہ 283