74يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيها، ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط. ويقضيها على نحو ما فاتته: إن كان حضرية قضاها حضرية، وإن كان سفرية قضاها سفرية، سواء كان حين القضاء في حضر أو سفر.صفحہ 104کاپیاشتراکAI سے پوچھیں