ہدایہ
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
تحقیق کنندہ
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
ناشر
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
اصناف
(١) وَهِيَ برد النَّدى والثَّرى، اللسان ٣/ ٨٤ (برد). (٢) ينظر: المحرر ١/ ١٨، والشرح الكبير ١/ ١٩٩ - ٢٠٠. (٣) ذكر أبو يعلى الفراء أن المني يخرج بَعْدَ الغسل قَبْلَ البول فِيهِ روايتان، الروايتين والوجهين ٩/أ، وذكر صاحب الشرح الكبير بثلاث روايات من غَيْر تقييد بالبول في الأولى والثانية، فذكر في الأولى عدم وجوب الغسل وفي الثانية وجوب الغسل في كُلّ حال، والثالثة وجوب الغسل إن خَرَجَ قَبْلَ البول، إلا أنه ذكر في نهاية المسألة: أن الْقَاضِي ذكر في هاتين المسألتين: أنه إن خَرَجَ بَعْدَ البول لَمْ يَجِبُ الغسل رِوَايَة واحدة، وإنْ خَرَجَ قبله فعلى روايتين، الشرح الكبير ١/ ٢٠١ - ٢٠٢. (٤) انظر قوله في: المغني ١/ ٢٠٦، والمحرر ١/ ١٧.
1 / 59