310

ہدایہ

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

تحقیق کنندہ

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

ناشر

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

اصناف

ضَمِنَ قِيْمَتَهُ، فَإِنِ (١) انْقَلَبَتِ الخَمْرُ خَلًاّ ضَمِنَهُ ورَدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ ومَا نَقَصَ مِنْ قِيْمَةِ العَصِيْرِ (٢)، فَإِنْ غَصَبَ خَمْرًا مِنْ ذِمِّيٍّ لَزِمَهُ رَدُّهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ أَتْلَفَهَا فَنَصَّ أَحْمَدُ ﵁: أَنَّهُ لا يَضْمَنُهَا، وَكَذَلِكَ إِنْ قَتَلَ خِنْزِيْرَهُ (٣). ونَقَلَ عَنْهُ ابنُ مَنْصُورٍ في مَجُوسِيٍّ بَاعَ مَجُوسِيًّا خَمْرًا ثُمَّ أَسْلَما يأَخَذه بالثَّمَنِ، فَإِنْ بَاعَهُ خِنْزِيْرًا لاَ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا / ٢٠١ و/ ونَحْوَهُ نَقَلَ أبو طَالَبٍ فَعَلَى هَذَا هِيَ مَالٌ لَهُمْ فَيَجِبُ ضَمَانُهَا عَلَى المُتْلِفِ (٤)، فَإِنْ غَصَبَ الخَمْرَ مِنْ مُسْلِمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهَا وَوَجَبَ إِرَاقتهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا فَصَارَتْ خَلًاّ رَدَّهُ (٥)، وإِذَا غَصَبَ كَلْبًا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَزِمَهُ رَدُّهُ (٦)، فَإِنْ غَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ رَدُّهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ (٧)، فَإِنْ كَسَرَ مِزْمَارًا أو طُنْبُورًا أو طَبْلًا أو صَلِيْبًا لَمْ يَلْزَمْهُ الضَّمَانُ (٨)، فَإِنْ كَسَرَ أَوَانِيَ الخَمْرِ أو آنِيَةَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، فَهَلْ يَضْمَنُ أمْ لاَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٩)، وأُمُّ الوَلَدِ مَضْمُونَةٌ بالغَصْبِ وجِنَايَةُ المَغْصُوبِ عَلَى الغَاصِبِ وعَلَى جِنَايَتِهِ هَدْرًا وجِنَايَتِهِ عَلَى سِيْده مَضْمُونَةً عَلَى الغَاصِبِ، وجَمِيْعُ تَصَرُّفَاتِ الغَاصِبِ الحَكميَةِ في العَيْنِ المَغْصُوبَةِ يَقَعُ بَاطِلًا في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والثَّانِيَةِ: تَقَعُ صَحِيْحَةً، وسَوَاءٌ في ذَلِكَ العِبَادَاتُ كَالطَّهَارَةِ والصَّلاَةِ والزَّكَاةِ والحَجِّ والعُقُودِ كَالبَيْعِ والإِجَارَةِ والنِّكَاحِ (١٠)، وإِذَا اخْتَلَفَا في قِيْمَةِ المَغْصُوبِ بَعْدَ التَّلَفِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ الغَاصِبِ مَعَ يَمِيْنِهِ، فَإِنِ اخْتَلَفَا في صِفَتِهِ فَقَالَ الغَاصِبُ: كَانَ أَقْطَعًا، وَقَالَ المَالِكُ: بَلْ صَحِيْحًا، فَالقَوْلُ قَوْلُ المَالِكِ، وَكَذَلِكَ إِنِ

(١) كررت في المخطوطة.
(٢) انظر: المغني ٥/ ٤١٨، والشرح الكبير ٥/ ٤٣٧، والإنصاف ٦/ ٢٠٠.
(٣) انظر: المغني ٥/ ٤٤٤، والمحرر ١/ ٣٦٣.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٤٤٣، والشرح الكبير ٥/ ٣٧٦ - ٣٧٧، وشرح الزركشي ٢/ ٥٥١.
(٥) انظر: المغني ٥/ ٤٤٣ - ٤٤٤، والشرح الكبير ٥/ ٣٧٧، وشرح الزركشي ٢/ ٥٥١.
(٦) انظر: المغني ٥/ ٤٤٥، والشرح الكبير ٥/ ٣٧٦، والإنصاف ٦/ ١٢٤.
(٧) بناءً عَلَى الروايتين في طهارته بالدبغ فمن قَالَ بطهارته أوجب رده؛ لأَنَّهُ يمكن إصلاحه فَهُوَ كالثوب النجس، ومن قَالَ: لا يطهر لَمْ يوجب رده؛ لأَنَّهُ لا سبيل إلى إصلاحه، فَإِنْ أَتلفه أو أتلف ميتة بجلدها لَمْ يضمنه؛ لأَنَّهُ لا قيمة لَهُ بدليل أَنَّهُ لا يحل بيعه، وإن دبغه الغاصب لزم رده إن قلنا بطهارته؛ لأَنَّهُ كالخمر إذا تخلل، ويحتمل أن لا يَجِبُ رده؛ لأَنَّهُ صار مالًا بفعله بخلاف الخمر، وإن قلنا: يباح الانتفاع بِهِ في اليابسات؛ لأَنَّهُ نجس يباح الانتفاع بِهِ أشبه الكلب، وَكَذَلِكَ قَبْلَ الدبغ. المغني ٥/ ٤٤٥.
(٨) انظر: المغني ٥/ ٤٤٥، والشرح الكبير ٥/ ٤٥٧، والإنصاف ٦/ ٢٤٧.
(٩) قَالَ ابن قدامة: إن كسر آنية من ذهب أو فضة لَمْ يضمنها؛ لأن اتخاذها محرم، وحكى أبو الخطاب رِوَايَة أخرى عن أحمد أَنَّهُ يضمن فإن مهنّا نقل عَنْهُ فيمن هشم عَلَى غيره إبريقًا فضة عَلَيْهِ قيمته بصوغه كَمَا كَانَ. المغني ٥/ ٤٤٦، والشرح الكبير ٥/ ٤٥٨.
(١٠) انظر: المغني ٥/ ٤٤٩، والشرح الكبير ٥/ ٤٤٠، والإنصاف ٦/ ٢٠٣.

1 / 318