159

ہدایہ

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

تحقیق کنندہ

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

ناشر

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

اصناف

جُمُعَةٌ، ويَصِحُّ بِغَيْرِ صَوْمٍ، وَعَنْهُ: لا يَصِحُّ إِلاَّ بِصَوْمٍ (١)، فَعلَى هَذَا لاَ يَصِحُّ لَيْلَةً مُنْفَرِدَةً ولاَ يَصِحُّ بَعْضُ يَوْمٍ (٢)، وإِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمَيْنِ لَزِمَهُ اعْتِكَافُ اللَّيْلَةِ الَّتِي مِنْهُمَا، وكَذَلِكَ إِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَتَيْنِ لَزِمَهُ اليَوْمُ الَّذِي بَيْنَهُمَا، وإِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَعْكِفَهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الشَّهْرِ ويَخْرُجَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهِ (٣). فَإِنْ نَذَرَهُ مُطْلَقًا لَزِمَهُ اعْتِكَافُ شَهْرٍ مُتَتَابِعٍ أَيْضًا (٤)، فَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا لَمْ يَلْزَمْهُ التَّتَابُعُ (٥) قِيَاسًا عَلَى قَوْلِ أَحْمَدَ / ٨٤ ظ / ﵁: إِذَا نَذَرَ صَوْمَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا جَازَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُا، وإِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ لَزِمَهُ التَّتَابُعُ، وَقَالَ شَيْخُنَا: يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ في الاعْتِكَافِ ولاَ يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ في الصَّوْمِ. وإِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً فَخَرَجَ لِمَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ مِنَ الأَكْلِ والشُّرْبِ، وَقَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ (٦)، والحَيْضِ والنِّفَاسِ (٧)، والاغْتِسَالِ مِنَ الجَنَابَةِ، وأَدَاءِ شَهَادَةٍ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ، ومَرَضٍ شَدِيْدٍ، وخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ فِتْنَةٍ (٨) وقَعَتْ، وجِهَادٍ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ، وصَلاَةٍ الجُمُعَةِ (٩)، وسُلْطَانٍ أَحْضَرَهُ، وعِدَّةِ الوَفَاةِ (١٠)؛ لَمْ يَبْطُلِ اعْتِكَافُهُ وإن خَرَجَ لما لَهُ مِنْهُ بدٌ من عبادةٍ وزيارةٍ وصلاة جنازة بطل اعتكافه إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ شَرَطَ ذَلِكَ في بَلَدِهِ، وإِنْ خَرَجَ إِلَى مَنَارَةٍ خَارِجِ المَسْجِدِ للأَذَانِ

(١) نقل علي بن سعيد وحنبل وأبو طالب أنه مستحب وليس واجبًا وإِليه مال القاضي أبو يعلى الفراء، ونقل الأثرم إذا اعتكف وجب عليه الصوم. الروايتين والوجهين ٤٩/ أ. (٢) انظر: المغني والشرح الكبير ٣/ ١٢٢، وشرح الزركشي ٢/ ٦٣، والإنصاف ١/ ٢٣٢. (٣) وهذا هُوَ المشهور من الروايتين، والرواية الثانية عن أحمد أن يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر أول يوم من أوله. انظر: المغني ٣/ ١٥٤، والشرح الكبير ٣/ ١٢٩، وشرح الزركشي ٢/ ٧٢. (٤) وهو اختيار القاضي أبي يعلى بناءً عَلَى الروايتين في نذر الصوم. انظر: الروايتين والوجهين ٢١١/ ب، والمغني ٣/ ١٥٥، والمحرر ١/ ٢٣٢، والشرح الكبير ٣/ ١٣٠. (٥) وهو المذهب المقدم فيه إلا أن القاضي أبا يعلى ذهب إلى وجوب التتابع. انظر: المغني ٣/ ١٥٦، والشرح الكبير ٣/ ١٣٠، والهادي: ٥٧، والإنصاف ٣/ ٣٤٧. (٦) انظر: مختصر الخرقي: ٥٢، والمغني ٣/ ١٣٢، والكافي ١/ ٣٧٤، والفروع ٣/ ١١٣. (٧) قَالَ الخرقي: والمعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد وضربت خباء في الرحبة. انظر: مختصر الخرقي: ١/ ٥٣، والمغني ٣/ ١٥٣، وشرح الزركشي ٢/ ٧١. (٨) المغني ٣/ ١٤٦، وشرح الزركشي ٢/ ٦٨. (٩) قَالَ أبو داود: قلت لأحمد يركع - أعني: المعتكف - بَعْدَ الجمعة في المسجد؟ قَالَ: نعم، بقدر ما كَانَ يركع، قُلْتُ: يتعجل إلى الجمعة؟ قَالَ: أرجو. مسائل الإمام أَحْمَد (رِوَايَة أبي داود: ٩٦، وانظر: المغني ٣/ ١٣٢. (١٠) قَالَ ابن قدامة: وظاهر كلام الخِرَقِيّ أنها كالذي خرج لفتنة وأنها تبنى وتقضى وتكفّر، وَقَالَ الْقَاضِي: لا كفارة عَلَيْهَا؛ لأن خروجها واجب. انظر: المغني ٣/ ١٥٢.

1 / 167