126

ہدایہ

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

تحقیق کنندہ

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

ناشر

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

اصناف

كالبَعْلِ (١)، ونِصْفُ العُشْرِ فِيْ مَا سُقِيَ بالمُؤَنِ كالدَّوَالِي والنَّوَاضِحِ، فَإِنْ سُقِيَ نِصْفُهُ بِهَذَا ونِصْفُهُ بِهَذَا وَجَبَ فِيْهِ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ العُشْرِ، فَإِنْ سُقِيَ بِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنَ الآخَرِ، فَقَالَ أَحْمَدُ ﵀ فِي رِوَايَةِ المَرْوَذِيِّ (٢): يُعْتَبَرُ بِأَكْثَرِهِمَا، وَقَالَ ابنُ حَامِدٍ (٣): يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ بالقِسْطِ. فَإِنْ جَهِلَ المِقْدَارَ غلّبنَا إِيْجَابُ العُشْرِ احْتِيَاطًا نَصَّ عَلَيْهِ (٤)، ويَجِبُ فِيْمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ، ويَجِبُ إِخْرَاجُ الوَاجِبِ مِنَ الحُبُوبِ مُصَفّى (٥) ومِنَ الثِّمَارِ [يَابِسًا] (٦)، سَوَاءٌ قُلْنَا: يُعْتَبَرُ نِصَابُهُ تَمْرًا وزَبِيْبًا ورَطْبًا وعِنَبًا. وَإِذَا بَدَا الصَّلاَحُ في الثِّمَارِ واشْتَدَّ الحَبُّ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ (٧)، فَإِنِ احْتِيْجَ إلى قَطْعِ ذَلِكَ قبلَ كَمَالِهِ للخَوْفِ مِنَ العَطَشِ، ولِضَعْفِ الجِمَارِ، أو كَانَ رَطْبًا لاَ يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ [كَالحَسْنَوِيِّ] (٨) والبرنبا (٩)، أو عِنَبًا لاَ يَجِيءُ مِنْهُ زَبِيْبٌ كالخمريِّ، فَفِيْهِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، ولاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ إلاَّ يَابِسًا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ (١٠) ﵀ واخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في الخِلاَفِ (١١). وقَالَ شَيْخُنَا (١٢): يُخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ قِسْمَتِهَا مَعَ رَبِّ المَالِ / ٦٥ و/ قَبْلَ الجَذاذ وبَعْدَهُ، وبَيْنَ بَيْعِهَا مِنْهُ أو مِنْ غَيْرِهِ. فَإِنْ قَطَعَ رَبُّ المَالِ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا لِغَرَضٍ

(١) هُوَ النخل الذي يشرب بعروقه فيستغنى عَن السقي والغيث. انظر: الصحاح ٤/ ١٦٣٥، واللسان ١١/ ٥٨ (بعل). (٢) هو أبو بكر أحمد بن مُحَمَّد بن الحجاج المروذي، رَوَى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وأسند عنه أحاديث صالحة، توفي سنة (٢٧٥ هـ). انظر: تاريخ بغداد ٤/ ٤٢٣، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٤٧، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ١٧٣. (٣) انظر: المغني ٢/ ٥٦١. (٤) في رواية عَبْد الله. الشرح الكبير ٢/ ٥٦٣. (٥) بعد هَذَا في الأصل عبارة: «ومن الثمار مصفى»، وأغلب الظن أنها مقحمة من الناسخ، فإن الثمر لا يصفى، بَل الواجب إخراج زكاته يابسًا. انظر: المقنع: ٥٥، والشرح الكبير ٢/ ٥٦٦. (٦) فِي الأصل تكررت العبارة كالأتي: ومن الثمار مصفىً، ومن الثمار يابسًا. (٧) قَالَ ابن أبي يونس: تجب زكاة الحب يوم حصاده، لقوله ﷿: ﴿آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه﴾ (الأنعام: ١٤١). (٨) هَذِهِ اللفظة غير مقروءة في الأصل، وما أثبتناه من المبدع ٢/ ٣٤٩ وهو نوع من التمر. وهناك توع آخر يدعى (الجناسري) ذكره ابن سيده، وقال صاحب اللسان: أشد نخلة بالبصرة تأخرًا. انظر: المخصص ٣/ ١٣٤، واللسان ٤/ ١٤٩ (جنسر). (٩) هَكَذَا فِي الأصل «والبرنبا» ولعل المصنف ﵀ أراد: البرني: وَهُوَ ضربٌ من التمر أصفر مُدَوَّر، وَهُوَ أجود التمر، واحدته: برنية. اللسان ١٣/ ٤٩ (برن). (١٠) انظر: المغني ٢/ ٥٦٧. (١١) انظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٦٧. (١٢) انظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٦٧.

1 / 134