الحباء في الإيصاء
الحباء في الإيصاء
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الحباء في الإيصاء
خیر الدین الوسی d. 1317 AHاصناف
ولا يقوم من مرت عليه جنازة ، وما ورد فيه منسوخ عند الأئمة الثلاثة (2)، وعن الإمام احمد(3) وإسحاق وابن الماجشون إن قام فله اجر0 ويحفر القبر مقدار نصف قامة ، وان زاد إلى مقدار قامة فأحسن (1)، والسنة اللحد (2)، ولا يشق إلا في ارض رخوة (3) 0
ويرخص التابوت في القبر عند الحاجة كرخاوة الأرض ، قيل : أو لامرأة فانه أقرب للستر ، والا فهو مكروه كبيت معقود بالبناء يسع جماعة قياما لمخالفتها السنة ، والكراهة فيه من وجوه : عدم اللحد ، ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة ، واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز ، والتجصيص ، والبناء عليها(4) ، وخصوصا إن كان فيها ميت لم يبل 0
قال الزيلعي : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره ، وزرعه ، والبناء عليه ، ويخالفه ما في التتارخانية : إذا صار الميت ترابا في القبر يكره دفن غيره في قبره لأن الحرمة باقية 0(5)
صفحہ 46