الحباء في الإيصاء
الحباء في الإيصاء
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الحباء في الإيصاء
خیر الدین الوسی d. 1317 AHاصناف
وأما التبرع فهو أن لا يوصي بشيء ، والورثة أو بعضهم يتبرع من نفسه بإخراج ذلك فبالوصية يسقط عن الميت ما عليه وبالتبرع يكون ذلك له صدقة كسائر الصدقات ، إلا ديون العباد فإنها لا تسقط ، وقيل بالتبرع من الوارث تسقط أيضا إن شاء الله تعالى 0 وفي حاوي الزاهدي(1) معزيا لنجم الأئمة الحكيمي (2): لو أوصى بصلوات عمره ، وعمره معلوم صح ، فان فاتته صلوات بعد ذلك في مرضه هذا ومات قبل ان يتطاول مرضه لا يلزمه استيناف الوصية ، وان أيس ثم فاتته صلوات فلا بد من الإيصاء بها 0
قال رضي الله عنه : الوصية {6/ب}بجميع حقوق الله تعالى كالصلاة والزكاة والصوم والحج والنذر والكفارات وصدقة الفطر والعشر وسجدة التلاوة ونحوها تنفذ من ثلث المال عند أصحابنا ، وعند أهل الحديث من كل المال انتهى0
صفحہ 32