وكذا قال العلماء في الزائد على الثلث : إذا أجازته الورثة فانه يصح ، ومن الناس من جوز {2/ب }الوصية للوارث مستدلا بقوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ) ( البقرة :180 ) 0 قال :ونسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز ، وعند جمهور العلماء إنها منسوخة بحديث ابن عباس المتقدم ، وأما للقرابة الذي هو غير وارث فجائزة بالاتفاق (1) 0
واعلم أيضا : أن الصدقة في الحياة والصحة أفضل ، فقد روى الجماعة عن أبي هريرة ( رضي الله تعالى عنه ) انه قال : " جاء رجل فقال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل وأعظم أجرا ؟ قال : أما وأبيك لتفتأن ، أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر ، وتأمل البقاء ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ، وقد كان لفلان " (2) 0
صفحہ 17