واعلم : أن الوصية لا تجوز لوارث (5)، ولا تجوز إلا بالثلث ، أو اقل منه 0(6) روى الجماعة عن سعد بن آبي وقاص ( رضي الله تعالى عنه ) انه قال : " جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني من وجع اشتد بي فقلت : يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني إلا ابنة لي افأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا 0 قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا0 قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، أو كبير ، انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " (1) 0 وعن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ، ليجعل لكم زيادة في أعمالكم " رواه الدارقطني (1) 0 وروى الإمام احمد وأبو داود عن أبي زيد الأنصاري أن رجلا اعتق ستة اعبد عند موته ليس له مال غيرهم فاقرع بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فاعتق اثنين ،وأرق أربعة 0وفي رواية قال فيه : " لو شهدته قبل أن يدفن ، لم يدفن في مقابر المسلمين " (1) 0
وقد اخذ بالقرعة الإمام احمد وغيره (2)وعند الإمام أبي حنيفة : يعتق من كل واحد ثلثه ، ويستسعى في باقيه(3).
صفحہ 15