حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) في موضع يتعدى إلى موضع آخر
(2)
(ولفظها ) ان طول الجلوس على الحاجة تبخع منه الكبد ويورث البيسار ويصعد الحرارة إلى الرأس فاقعد هوينا وقم هوينا وهذا الخطاب إلى مولاه لان لقمان كان عبدا اهمن بعض الروايات قوله يبخع منه الكبد يعني يهلكها يقال بخع نفسه أي أهلكها وقيل قتلها قال تعالى لعلك باخع نفسك أي قاتلها ومهلكها اهشفا
(3) لا عامرة فلابد من اذن المتولي لانه قد ينتفع به لغير تلك المصلحة اهع المتوكل على الله ولا مستحق له ولا يعتبر اذن أهل الولايات اهقرز
(4) ولا يشترط ان يكون في المستعمل مصلحة لان هذا يشبه المنازل التي في الطرق وقضاء الحاجة من جملة المصالح اهومن تغوط في ملك غيره فعليه حمله أو أجرة بقائه ان كان لمثله أجرة اهص
(5) المراد بعرف المميزين العدول وقرز فان التبس العرف حرم وقرز
(6)
(ضابطه) كل ما كان المرجوع فيه إلى الرضى فلا يجرى على صغير ولا مسجد وكل ما كان طريقيه التسامح وهو ما استوى فيه الفعل والترك جاز في حق الصغير والمسجد ونحوهما اهولفظ حاشية والفرق بين جري العرف والتسامح ان التسامح ما استوى فيه الفعل والترك فيجري على اليتيم والمسجد والعرف مستنده الرضى وهو صحيح اهع وعن مي يجري عليهم كما يجري لهم وقرز صوابه صغير وقرز
(7) كما قالوا في استعمال الصغير في المعتاد فالاستعمال في ملكه أولى اهح ب قرز
(8) وانما أخر الامام عليلم الاستجمار بعد الحمد في اللفظ والحمد لا يكون الا بعد الاستجمار لاجل ما بعده من الاحكام فاخره حتى يعطف عليه ما بعده اهاملا ورى
(9) يحسن ان يقول أقدرني على اماطة الاذى ذكره الامام شرف الدين عليلم اه(10) والاستجمار يكون ثلاث مرات بثلاثة أحجار
(1) أو حجر فيها ثلاثة أركان لانه قائم مقام الغسلات وان لم يزل بثلاث وجبت الزيادة حتى يزول واثنتين بعدها وقال ط وض زيد مرة واحدة ولفظ البيان مسألة فلو زالت بدون الثلاث أجزى خلاف ع وش اهن
(1) حجرتين للصفحتين وحجر للمسربة اهح هد لقوله صلى الله عليه وآله إذا ذهب أحدكم إلى لغائط فليستنج بثلاثة أحجار اهوحقيقة الاستجمار قيل س هو مسح الفرجين بالاحجار واشتق له هذا الاسم من الجمار وهي الحجار الصغار لانها تسمى جمارا وسميت الجمرات الثلاث جمرات باسم ما يرمي به اهص
(11) وقد يلزم من معه ماء قليل لا يكفي النجس وان لم يتيمم إذا استعمله في اعضاء الوضوء اهويلزم تجديد الاستجمار كل ما أحس تعدى الرطوبة لا التيمم فيكفيه مرة واحدة ولا يلزم تجديد الاستجمار مع كل تيمم اهح لى قرز يقال لو ترك الاستجمار حتى جف أثر البول وأراد التيمم هل يلزمه الاستجمار وان لم يكن للنجاسة أثر الجواب في ذلك ان يقال ان كان المقصود في ذلك تقليل النجاسة لم يجب لانه لا يحصل ذلك بعد الجفاف سيما في البول وان كان؟ لم يبعد ان
صفحہ 77