حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) لا مساع للعقل هنا لانه تكليف ما لا يطاق ولا يخاطب بما لا يعلم اه(2) الاعتراض جيد وقول الامام انها لا تحرم عليه وأخذه؟ غير مقيد لان ذلك بالنظر إلى واحدة مبهمة وإما محرمة مخصوصة فالتجويز حاصل اه
(3) أو بأحدهما أو التبست المدخولة اه(4) مع انها معينة أو على قول م بالله اهولفظ حاشية التعيين على قول م بالله وأما على قول الهدوية فالتعيين لا يصح مع اللبس وهنا لا لبس وانما منع من التعيين الموت اهصوابه قبل ان تعلم اهقرز
(5) من يوم الموت اه(6) من يوم الطلاق اهقرز
(7) قيل ان الرواية عن م بالله شاذة فليس م بالله يجهل هذا وقيل المراد تسعة نجسة وواحد طاهر اهحاشية على تذ
(سؤال) ما يكون الحكم فيما يقع في المساجد وطرفاتها والسفن ونحوها من الاخلال بالطهارة من الاطفال ومن يلحق بهم التمييز من العوام الصرف وحصول يقين الطهارة المعتبرة فيما سلم وشوهد في كثير من الامصار والجهات هل يجوز الحكم في مثل هذا من العفو المرخص فيه لان مثل هذا مما يشق التحرز عنه لتجدده وتكرره وكذا ما يلصق بالاقدام من عرق النعال المتنجسة هل يدخل في المفعو عنه لما ذكر ولجري العادة باعتباره في الغالب من احوال الناس الظاهر والله أعلم ان تصرفات الشرع وعدم تحرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الصحابة من بعدهم من التابعين وتابعيهم في مثل ذلك قاض بالسامحة وان مثل ذلك معفو عنه وأما عند من يقول ان الارض تطهر بعضها ببعض والمأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم
(1)؟ يدلك فالامر عنده ظاهر وأما العرف في النعال المتنجسة فالعبرة بظن اللابس فان علم ان قد انفصل إلى رجله من عين النجاسة ما لا يتسامح بمثله عمل بظنه وغسلها والا فلا وأما من المخففة فما قيد به الشارع كالسفح من الدم في القذر وقدر بالقطرة وكذا ما يجري مجراه وكذا من المغلظة لقلته وأما الدليل فظاهر انه لا يعفي عن شيءمنه ولا يخص في المخصص والله أعلم اهمؤيدي
(1) وهو ما أخرجه ك وأبو داود والترمذي من رواية أم سلمة قالت لها امرأة اني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله يطهره ما بعده ولابي داود في رواية أخرى عن امرأة من بني عبد الاشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا إلى المسجد منتنه فكيف نفعل إذا مطرنا قالت فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها أو قال أطهر قلت بلى قال فهذه بهذه اهشرح بحر لابن حابس اه(8) قال ص بالله القسم بن محمد عليلم ليس فيها سهو وانما مراده انها فاتته صلاة من الخمس والتبس عليه وأراد ان يصلي في هذه الثياب العشرة فانه يصلي عشر مرات في كل ثوب صلاة ليخرج بيقين فلا اشكال في العبارة على أصل م بالله اهولا يقال انه يصلي الخمس في ثوبين مرتين لجواز ان يصلي خمس صلوات في ثوب متنجس وذلك لا يجوز مع وجود الثوب الطاهر بخلاف ما لو صلى في العشرة فانه لا تحصل الا صلاة واحدة في متنجس وذلك جائز للضرورة وهو تحصيل العلم ببراءة الذمة من الفايت اه
صفحہ 65