حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
الوقت اهح بحر فان تبين الخلل في الوقت نسيه حتى خرج الوقت فلا اعادة عند الهادى وعند م بالله الناسي كالعامد فعليه الاعادة اهزهور
(1) لفظ ح لى وظابط تضيق الاداء يقال كل عذر منع من الصلاة لولا ذلك العذر لامكن تأدية الصلاة لم يجب القضاء وكل عذر منع من الصلاة لولا ذلك العذر لم يمكن تأديتها وجب القضاء قال في شمس الشريعة وضابط ذلك كل مانع يرجع إلى النفس كالمرض ونحوه حيث عجز عن الايماء فلا قضاء عليه وكل مانع منع من الصلاة لامر يرجع من جهة الغير وجب عليه القضاء كمن أكره على تركها ونحو ذلك وقرز مثال الأول الذى لا يوجب القضاء الخيض ونحوه وزوال العقل والعجز فهو صادق عليه الحد ومثال ما يجب فيه وذلك يأتيها الحيض أو نحوه في آخر الوقت فقد صدق عليه الحد لولا ذلك العذر وهو الحيض لم يمكن تأدية الصلاة لتضيق الوقت فالحد صحيح والله أعلم اهمن خط سيدنا حسن رحمه الله
(2) وانما قيد باول الوقت اشارة إلى قول ن وش فيمن ترك الصلاة بعد ان دخل من وقتها ما يسعها والوضوء لزمه القضاء لان الوضوء لان الوجوب عندهما متعلق باول الوقت لا انه أراد التمثيل فلا فرق بين أول الوقت وآخره لانه لا تضيق مهما بقى من الوقت ما يسع الصلاة أشار إليه في الغيث اهمن خط سيدى الحسين بن القاسم وذلك حيث يأتيها قبل الغروب بما يسع الوضوء وخمس ركعات وبدونها تقضى الظهر وبدون ركعة قضاؤهما اهتذكرة معنى قرز هذا مع الوضوء واما كان فرضها التيمم فإذا بقى من الرباعيتين ما لا يسع الصلاتين قضت الظهر وكذلك سائر الصوات قرز
(مسألة) ذكرها ض جمال الدين قال اختلفوا في القضاء هل يكون على الفور أو على التراخي قال ولا خلاف ان الصلاة التى نام؟؟ أو سها عن قضائها يجب أن يكون في الحال فان كان معه ماء والا تيمم وصلى في الحال ولا يجوز له تأخيرها عن ذلك الوقت والا فسق إذا أخرها كما صلاة الوقت اهيواقيت وقيل لا تجب وقد ذكر معناه السيد المفتى
(3) فان حاضت آخر الليل ولم يبق من الوقت الا ما يسع ثلاث ركعات وكانت قاصرة فما التى تقضى ياتي على قول الفقيه ح أنها تقضى المغرب لانه ما بقى وقت للعشاء وعلى قول السيد ح تقضى العشاء
(4) أو التيمم حيث هو فرضه
(5) استثناء من المنطوق اه
صفحہ 336