287

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

(1) أي لم تنعقد

(2) وكذا فرادى

(3) لانه علق صلاته بمن لا تصح

(4) أي الامامة

(5)

(وضابط) مواقف عصيان الامام حيث يكون النهي متعلقا به كما مر ونحو أن يؤم ناقص الصلاة أو الطهارة بضده لا حيث هو متعلقا بالمؤتم لقوله صلى الله عليه وآله لا تختلفوا على امامكم اهتك قرز لا حيث لا يكون بها صيا نحو أن يؤم المؤمن فاسقا والقاضي مؤديا والعكس والمتنفل مفترضا فانها عليه بمجرد نية الامامة وان كانت لا تنعقد جماعة لان النهى يتعلق بالمؤتم قال الامام ي وهو قوله صلى الله عليه وآله لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه وقوله لا تختلفوا على امامكم بخلاف الصور المتقدمة لان دليلها يقتضي كونه عاصيا ذلك ذكره في الغيث لكن يحقق الدليل قال فيه فان قلت هلا فسدت على الامام كما فسدت على المؤتم ذلك والا فما الفرق قلت يفرق بينهما ان المؤتم إذا نوى الائتمام فقد صلاته على غير الصحة وذكر وجه ذلك ثم قال بخلاف الامام وذكر وجه ذلك

(6) وصوابه غيره قرز

(7) أو لا مذهب له قرز

(8) فان كان مذهبها أو الامام عدم الجواز لم تصح صلاتهما حيث نوي الامامة فتفسد صلاة المؤتم تبعا لصلاة امامه اهذمارى ولا يبعد أخذه من الاز ولانه لا يجوز له فيه الامامة وهذا هو المختار اهمى أي صلاة الامام وقيل هما جميعا حيث لا؟ ولا تلبيس الامام فرادى والمؤتم جماعة وقرز

(9) يقال الامام عاص بنية الامامة فينظر يقال وان كان مخطئ بنية الامامة فليس عاص باركان الصلاة اهغ وسيأتى مثله في الزكاة اهغ يعني ان العبرة بمذهب الصارف وهنا العبرة بمذهب المؤتم

(10) يعنى خلاف ن وش في الانكار على من مذهبه الجواز وقيل الخلاف في كون الامام حاكم أم لا وقيل لعله في كون العبرة بمذهب الصارف والمصروف إليه

(11) أو المؤتم قرز

(12) يعنى ناقص صلاة أو طهارة قرز

(13) المختار انها لا تلغي فلو ائتم به من مذهبه صحة الصلاة خلف الفاسق صحت صلاته قرز

(14) حيث لا يتمكن من الانكار عليه قرز أي الامام وأما المؤتم فلا تصح صلاته لانه علقها بمن لا تصح الصلاة خلفه اهري

صفحہ 288