حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1)
(وحقيقة) الضحك هو انفتاح الوجه والعينين مع الحاجبين وتقلص الشفتين وقيل حصول تفتح الوجه والاجفان لمسرة أو عجب اهزمخشرى
(2) خبر عن النبي صللم كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء رجل أعمى وثمة بئر على رأسها حصفة؟ فتردى فيها فضحك القوم قأمر رسول الله صللم من ضحك باعادة الوضوء والصلاة لانه ينتقض الوضوء إذا كان معصية كما لا ينقض الوضوء في غير الصلاة من الضحك الا ما كان معصية فيه قياسا على الاحداث إذا كانت ناقضة للوضوء في غيرها اهمن أصول الاحكام وما روى أن ابن أم مكتوم وقع في بئر فلما رآه أهل الصف الأول ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل؟ الصف الثاني فأمر أهل الصف الأول باعادة الصلاة وأهل الصف الثاني باعادة الوضوء والصلاة والحجة ما روى أنه صللم أمر الذين ضحكوا خلفه وهم في الصلاة حين سقط الاعمى باعادة الوضوء والصلاة جميعا اهانتصار رواه أبو العالية قال في الشفا وهو متأول عندنا على أنهم ضحكوا مختارى مع امكان ترك الضحك فيكون الضحك ح معصية اهوقد تقدم في الوضوء انه لا يوجب الوضوء الا إذا تعمد ليكون معصية
(3) حيث بدا صوته واختار الضحك وينتقض الوضوء قرز
(4) وهو حيث لا يختار الضحك ولا سببه مع بدو صوته ولا ينتقض وضوءه كما تقدم في الوضوء انه لا ينقضه الا تعمد القهقهة
(5) ولم يمنع القراءة قرز
(6) المذهب الفساد وهو ظاهر از قرز
(7) قال في البرهان وكذا من قرأ قراءة المشايخ التي لا يعرفها المؤتمون يريد تعريفهم بمعرفته لم تصح صلاته عند الهدوية كمن رفع صوته بالقراءة اعلاما للغير قال في البرهان ولان ذلك رياء وقد قيل أقل الرياء أن يعمل شيأ لله لكنه يحب أن يطلع عليه غيره ولم يدافع ذلك عن يفسه الاشارة بالقول في الصلاة مفسدة لا بالفعل الا أن يبلغ فعلا كثيرا لان النبي صللم يشير برأسه للسلام في حال الصلاة اهز ر
(8)
(فرع) فان قرأ المصلى قاصدا للاستحفاظ أو الاستشفاء أجزأه للصلاة إذا لم تغير القراءة غايته انه لم يعتقد كونه للصلاة ولا تجب هذه النية وجعله للاستحفاظ لا يخرجه عن كونه قرآنا بعد فعل ما أشار إليه بقوله قرؤا ما تيسر من القرآن اهمع قرز
(9) أو على غيره قرز
(10) لقوله صللم لو وقف أحدكم مائة عام كان خيرا له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلى اهكب
(11) وندب رفع المعلم على نشز اهرى من الجماعة فان عرف المؤتمون حال الامام أو اعلم واحدا بعد واحد قيل فسدت وقيل لا تفسد لان قصد الاعلام مشروع اهع لى قرز وقد
صفحہ 276