حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) فان قيل فلو كانت صلاته من قعود هل يسن له إذا أكمل التشهد الاوسط ثم انتقل إلى القراءة أن يأتي بتكبير النقل أم لا يسن لان المراد به من ركن إلى ركن سل الأولى انه لا يسن وفى حاشية ويكبر للنقل عقيب التشهد الا سجد لسهو قرز
(2) فان لم يجهر بطلت صلاته اهدواري وكذا التسليم لقوله تعالى حافظوا على الصلوات ولا يقال صلاة الجماعة غير واجبة فانه بعد الدخول فيها تجب عليه المحافظة ولعل المراد حيث هم لا يشعرون بركوعه وسجوده نحو أن يكون في ظلمه ولعل سماع بعض الصف الأول يكتفي
(3) حجة الهادى عليلم فعل على عليلم وهو لا يعدل الا إلى الافضل ولان النبي كان صللم كان يقول في ركعتي الفرقان كذلك وحجة م بالله عليلم ومن لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال صلل اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى قال صللم اجعلوها في سجودكم رلما روى أن النبي صللم كان يقوله لنا أما الآية فلو كانت تجب لم يجز الا بأن يقول فسبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الاعلى ولا يقال سبحان ربي الاعلى ولا سبحان ربي العظيم وانما أمره بتسبيح ربه وهو الله وهو اسمه الاخص ولو قال انسان لانسان يا فلان ناد باسم صاحبك لم يقتضي ظاهر الامر بأن ينادى يا صاحبي وانما يناديه باسمه اهمن أصول الاحكام
(4) سبحان الله
(5) والباقر والصادق ون
(6)
(فائدة) ومعنى قوله سبحان الله أنزهه عن كل صفة نقص في ذات أو فعل ومعنى العظيم لا ينتهي في جميع محامده إلى حد ومعنى وبحمده أي نسبح الله بنعمته لنعمته فأقام الذى يلزم النعمة مقامها وقال في الركوع العظيم وهو وصف أبلغ من الاعلى لما كان الركوع دون السجود في العبادة ليقع التعادل اهدوارى فان جمع بينها فسدت ان كان عمدا وان كان سهوا لم تفسد اهوعن الشامي لا تفسد قرز لانه ليس من باب الجمع بل من زيارة ذكر جنسه مشروع فيها والا لزم انه لو جمع في الاخيرتين بين القرآن والتسبيح فسدت
(7) ولا يقول في السجود وبحمده فان زاد فسدت مع العمد لانه جمع عندهم
(8) الا في الفرقان فتسبيح الهادي وفاقا فلو سبح الهدوي بتسبيح المؤيدى لم يسجد للسهو لانه مشروع عندهم والعكس يسجد لانه غير مشروع عنده اهزر والمختار ان كل واحد منهما إذا سبح بتسبيح الآخر سجد اهتى
(9) فلو كان شفعا وذلك أربعا أو ستا أو ثمانيا لم يسجد للسهو لان الوتر هيئة اهتعليق الققيه ع وقرز وقيل تارك للسنة فيسجد ذكره الامام المهدى والفقيه ف قال في شرح الابانة وقد روى عنه صللم وعن على عليلم أنهما كانا بسبحان؟ مرة ثلاثا مرة خمسا ومرة سبعا ومرة تسعا ولا خلاف في جواز ذلك اهزر
(10) فلو زاد على التسع أو نقص على الثلاث سجد للسهو اهع غثم وقرز
صفحہ 251