246

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

(1) وتصح الصلاة خلفهما يعني من به غنه وخنه لانه نقصان ولا زيادة ولا ابدال قرز

(2) على وجه ولا يتكلم

(3) قيل ع ولا يجب عليه التأخير بخلاف المقعد لان الاذكار أخف من الافعال اهزر قرز

(4) ولا يؤم الا بمثله قرز لانهم قد يصوا أن من لم يجد ماء ولا ترابا يصلي على حالته ولم يقولوا يتيمم بالحجارة مع انه مذهب الامام المهدى عليلم

(5) في القدر الواجب اهن ويجب عليه الترك في الزائد على الواجب فان فعل فسدت صلاته اهع قرز وظاهر الاز خلافه ويمكن أن مراده بقوله حيث هو في القدر الواجب مثل الفاتحة أو حيث لا يعرف غيره فلا يخالف اطلاق الاز

(6) فان أتى بها فسدت صلاته عنده

(7) في غير الفاتحة

(8) كالشروط

(9) أو اجتهاد من قلده

(10) وهو ح ون وفي كب ص وح

(11) لعل خلافه في الطرف الأول لا في الاخير ويعنى بالأول حيث يستجيره اهرى معني

(12) ولعل المراد من باب الهيئة لا من باب الاحوطية فلا معنى له على القول؟ المجتهدين فأما من باب الهيئة فيستحب

(13) ويرى انه مندوب وكذا من لم يجد ماء ولا ترابا لم يلزمه التيمم بما دق من الحجر والكحل عملا بقول ح ولا يجزيه وهل يستحب أم لا بيض له في الزهور اهقيل ذكر؟ في بعض حواشي الافادة ان ما كان هيئة مثل السجود على الانف استحب وما كان على وجه الاحتياط مثل الحجر والكحل فلا يستحب قرز

(14) هذا هو الشرط

(15) القسم قال القاسم وما أنا الا قاسمي اه

صفحہ 247