حواشي على شرح الأزهار

Al-Shawkani d. 1250 AH
207

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

(1) من غير وقت المشاركة اهقرز

(2) ويكفي ما يسع ركعة غير الوضوء وغير المستحاضة ونحوها هذا في المتيمم وأما في المتوضئ فيكفى ما يسع ركعة بعد فعل الظهر ينظر لانه لو بقى ما يسع أربع ركعات فقد خرج وقت الظهر قرز ينعني أربعا في الحضر واثنتان في السفر فإذا لم يبق الا ذلك القدر فقد خرج الوقت في الظهر خرج وقت الظهر ونواه إذا لم يجزه الا على قول أبي مضر وان نواه قضاء لم يجزه أيضا على احد احتمالين لط فيمن صلى وثمة منكر اهرى لفظا

(3) البقية

(4) اضطرار الظهر

(5

(أي بعد فعله اهاث فلا يتوهم انه يجوز للمضطر أن يصلى العصر عقيب مضي وقت يتسع للظهر بعد الزوال ولو لم يكن قد صلى الظهر بل انما يسوغ ذلك بعد صلاة الظهر لوجوب الترتيب بين الصلاتين اهاث قرز قلت ووجوب الترتيب لا ينافي كون الوقت اضطرارا للعصر اهغاية

(6) لا يستقيم في إلى أن تكون بمعنى الغاية إذ يلزم أن يفوت العصر قبل الغروب بما يسع ركعة ولا بمعنى مع إذ يلزم أن يكون؟ قبل الغروب بما يسع دون ركعة؟ قيل ف ولعل مراده ان هذه الركعة هي آخر وقت الاضطرار اهزر

(7) صوابه ثلاث ركعات اهراوع لانه بقى ما يسع أربع أدركهما جميعا المغرب ثلاث ويقيد العشاء بركعة

(8) صوابه دون ركعة اهقرز

(9) وهو نهاري ولا يكره تسمية بالغداة اههد قوله وهو نهاري هذا قول العترة وأكثر الامة قال الاعمش والحسن بن صالح وأبو بكر بن عياش انه من صلاة الليل وان آخر الليل طلوع الشمس وجوزوا للصائم الاكل والشرب الي طلوع الشمس وهو خلاف الاجماع لانقراض قولهم بموتهم ولا يعتد به اهح هد

(1) لثبوته قرآنا؟ قال الامام يكره قلنا قال صلى الله عليه وآله من صلى الغداة فهو في ذمة؟ الله فلا يخفرون

(1) الله تعالى في ذمته اهح هد

(1) أي لا تنقض قوله وللفجر ادراك ركعة قال في شرحه كاملة وقوله وللفجر من طلوع المنتشر إلى بقية تسع ركعة كاملة قال في شرحه يعنى بقراءتها اهوهل يجب عليه أن يقرأ فيها أم لا الذى رواه أحمد بن سعيد الهبل انه لا يقرأ وقرر في قراءة البيان وبقى الكلام في القيام قدر الفاتحة

صفحہ 208