حواشي على شرح الأزهار

Al-Shawkani d. 1250 AH
185

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

(1) لقوله صلى الله عليه وآله ما ضررنا بأرضك يا يهودي فعلل بالضرورة دون الكراهة قلنا معارض بقوله لا يحمل؟ مال امرئ مسلم الحديث اهب

(2) سواء ظن أم لم يظن وسواء ضر أم لا

(3) ان حصل ظن الرضا جاز في الكل من غير فصل وان عدم فان حصل ظن الكراهة لم يجز في الكل وان عدم جاز في الارض لغير الغاصب لا في غيرها اهري قرز

(مسألة) ويجوز للضيف ونحوه أن يصلى في البيت الذي أذن له بدخوله بغير اذنه ما لم يظن الكراهة أو المضرة ولم يكن قد فرغ مما دخل له اهقيل وان لا تزيد مضرة الصلاة على مضرة الوقوف قرز أي رضا اهفتح والعبرة بمالك المنافع كالمستأجرة اهح لى لفظا قرز

(4) قرضا أو اباحة هذا للم بالله وهو المقرر للمذهب اهح لى لفظا خلاف ما سيأتي في قوله ولا يصادق مدعي الوصاية والارسال للعين يقال هناك حكم على الغير بالمصادقة لا هنا فلم يكن ثمة حكم فافترقا وقال في شرح الذويد لا يجوز لانه استهلاك وهو المذهب اهغاية قوى في الاقدام لا في الضمان فيعتبر الانتهاء قرز ولم يخالفه احد ويسمى اجماع سكوتي اهويدل عليه قوله تعالى أو صديقكم ففيه دليل على جواز استهلاك مال الغير وخرج للهدوية من الهدية جواز ذلك وقد ذكرته الهدوية في الامة المهداة وكذا ما جاء به الصبي اه

(5) في باب الصلح

(6) تنزيه قرز

(7) ما لم يكن خلق الله تعالى كأن يكون حجرا على صفة حيوان فلا كراهة اهعامر وهو ظاهر الاز قرز وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة مصورة فكسرها قال عليلم فإذا كان هذا في غير الصلاة كان داخلا في الكراهة في الصلاة الا ان يغير بقطع رأسه لقول على عليلم ما بقى الجسد بعد ذهاب الرأس وروى عنه صلى الله عليه وآله قال أتاني جبريل فقال يا محمد جئتك البارحة فلم أستطع أن أدخل عليك البيت لانه كان في البيت تمثال رجل فمر بالتمثال بقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجر اهان لا لو صلى فيه فلا كراهة قرز وقيل تكره. رقما أو نسجا أو مموها أو مطبوعا أو طرزا وهذا فيما لم تكن الصورة ذات جرم كالذي يتخذ من الصباغات وأما التي لها جرم مستقل فان تمكن المصلي من ازالتها في الميل لم تصح صلاته حتى يزيلها قرز وان لم يتمكن كان حكمها حكم مالا جزم لها اه

صفحہ 186