حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) لاهل المذهب لا في مذهبه فانه شرط في الصحة كما يأتي في الحج لئلا يتناقض قوله
(2) ولا يقال كان يكفيه تكليف واسلام لان مراده تبيين ما يصير به الانسان مكلفا اهب
(3) ان قيل ان كلام الامام عليلم ظاهره مثل كلام ص بالله حيث قال باحتلام قلت أراد الامام عليلم بقوله باحتلام مطابقة الآية وهي قوله تعالى وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم وقوله صلى الله عليه وآله لا يتم بعد احتلام
(4) والامناء من الخنثي بلوغ مطلقا من أي القبلين كان ذلك وقيل لابد من خروجه من قبلية اهن قرز من الغسل وقواه لي ومي
(5) قلنا العلة كمال انعقاده مع النزول اهب
(6) قال م بالله إذا كان الزوج صغيرا وأتت زوجته بولد لستة أشهر من يوم العقد فان كان له دون تسع سنين لم يلحق به ولا خلاف بين العترة والفقهاء وان كان لعشر لحق به قرز وان كان لتسع ففيه تردد المختار اللحوق كما في حيض بنت التسع ذكره في منتزع الانتصار
(7) بغير معالجة قرز وقيل ولو بعلاج
(8) عندنا بلوغ لكمال انعقاده اهن قرز
(9) اسم جنس ولو شعرة واحدة قرز وقيل لابد من ثلاث
(10) ينظر في الخنثى لو أنبت لتسع هل يعامل معاملة الانثى فيكون بلوغا أو معاملة الذكر فلا يكون بلوغا أو يفرق بين المعاملات والعبادات سل في حاشية ما لفظه الأصل عدم البلوغ لانا نجوز كونه ذكرا فلابد من بلوغ العشر ونجوز كونه أنثى فيكون بلوغا صوابه في التسع حولي قبلها قرز
(11) وهو قوله صلى الله عليه وآله من أخضر مئزره فاقتلوه اهب والعلة في هذا البلوغ
(12) لقوله صلى الله عليه وآله إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه اهزنين وروى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجز تي؟ في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة اهح ب
(13) وهل يفيدهم الخلاف في ترك الصلاة في السادسة عشر والسابعة عشر أو يجب القضاء سل قال الامام المتوكل على الله لا يفيده الخلاف لان المسألة قطعية ولفظ حاشية لانه وقع الاجماع ثم وقع الخلاف بعده
(14) أي من الوطئ الفضي إلى العلوق قرز وفائدة هذا الاستدراك لو نذرت عليه في أول الوطئ أو باعت ثم بعد قليل أنزل صح النذر ولو قلنا
صفحہ 169