حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) بل لا فرق قرز
(2) فان لم تجد ماء توجهت القبلة من غير تيمم
(1) مقدار كل ركعة عشر تسبيحات ذكره احمد بن عيسي في الجامع
(1) لانه غير مشروع ولان المراد التنظيف
(3) مما أحبت من تسبيح ودعاء وتكبير وتهليل وان كانت من ألفاظ القرآن لان القراءة غير مقصودة اهع ويؤخذ من هذا للهدوية كقول م بالله أنه يجوز للجنب ما جرت به العادة من بسملة وحمدلة وتعوذ ما لم يقصد به القراءة اهرى
(4) عن زيد بن على انه قال نساؤنا الحيض يتوضئن لكل صلاة ويستقبلن القبلة ويسبحن ويكبرن وليكون فرقا بين الكافرة والمسلمة في أوقات العبادة والاثر ما لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله والخبر ما أسند إليه
(5) وهو ما أخرجه في صحيح مسلم وغيره عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية؟ انت قلت لست بحرورية؟ ولكني أسأل فقالت كان يصينا ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة انتهى
(6) بل لانها غير مخاطبة اهج
(7) وكذا المنذورة المؤقتة لا يجب قضاءها وهل يلزمها كفارة لا يلزم لفوات نذرها وفي ح لى يلزم كفارة لفوات نذرها اهينظر ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصوم المعين اهالفرق أن لا يؤدى أن يزيد الفرع على الأصل قرز غالبا احتراز من ركعتي الطواف فعليها قضاؤها اههداية على قول الفقيه س على ما يأتي بيانه وأما على المذهب فلا وقت لها قرز
(8) خلاس ابن عمرو بفتح الخاء وتشديد اللام وهو من التابعين ذكره في الديوان
(9) وحدها التي لا يتم لها طهر صحيح اهقرز وبالنظر إلى الحيض قرز
(10) القراءة ومس المصحف
(11) قضاء الصيام
(12) حمل المصحف بعلاقته
(13) أن تتعاهد نفسها
(14) فان لم تعلم فسيأتي اه(15) وقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن فعبر بالعلم عن الظن اه(16) منع الزوج وترك الصلاة اه
صفحہ 159