حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
حالا أو مآلا قرز
(1) في الميل كسائر الواجبات قرز
(2) أقرب ما يحد به المحترم أن يقال هو المسلم والذمى وكل مملوك من الحيوان الذى لا يؤكل لحمه وما يجب حفظه كالمجحف وما في يده وديعة أو نحوها مما يجب حفظه من مال غيره اهاملاء سعيد الهبل قرز فان لم يؤثر المحترم
(1) أثم واجزأ اهتى قرز لانه مطيع بنفس الوضوء وان عصى بترك التأثير وقيل لا يصح وضوءه
(1) وينظر ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الصيام مع خشية الضرر
(3) وحد الاجحاف ان لا يجد عوضه مع الحاجة اهري قرز
(4) صاحب الحفيظ على الاكوع
(5) ولو طيرا اهح لي
(6) المسلمين
(7) بل إذا جاز ذبحه للمباح وهو الاكل فبالأولى للواجب والنهى الوارد في ذبح الحيوان لغير أكله محموله على ذبحه عبثا أو على طريق المفاخرة كالجاهلية اهص من كتاب الغصب والأولى بقاء كلامهم على ظاهره قرز
(8) أو نحوها كالوقوف بعرفة
(9) ولابد ان يكون التيمم للجنازة بعد غسلها أو بعد تيممها ان عدم الماء لا قبل ذلك فلا يصح لانه قبل وقت الصلاة قال م بالله وبلا تيمم إذا خشي دفنها قبل الصلاة اهري لانها عبادة ويصلي من لا يعتد بصلاته ولا يمكن اعادتها
(10) فلو ترك صلاة العيد إلى آخر وقتها حتى لم يبق من الوقت الا ما يسعها بالتيمم لا بالوضوء فان تركها للبس صلاها اليوم الثاني بالوضوء فان كان ناسيا أو متمردا فالقياس ان يأثم العامد ولا يشرع قضاء اهالقياس ان يصليها بالتيمم أو على الحالة ويأثم بالتمرد وكذا الكسوفين إذا خشي فوتهما بالانجلاء اهن أو الاستسقى قرز؟
صفحہ 123