حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) في الغسل فلا يكون ما بعده مستعملا للعضو الآخر وأما النية فكما في الكتاب اهزر
(2) فان نسي النية حتى خرج الوقت فقد صح غسله للصلاة الماضية ويغتسل
(1) للمستقبلة وعلى قول م بالله يعيد الصلاة بناء على ان الناسي كالعامد اهتى فان ذكر النية والوقت باق وكان لا يمكنه اعادة الصلاة والغسل أو كان يمكنه اعادة الغسل دون الصلاة فالأولى ان تجزيه الصلاة
(2) فان كان يمكنه الغسل وركعة من الصلاة لزم الاغتسال اهمن جوهرة آل محمد عليهم السلام للسيد ح
(1) لان الناسي كالعامد
(2) وقيل القياس ان لا يجزيه فيغتسل ويتوضأ ويصلي أو تركها عمدا
(3) وقد رجع في البحر
(4) ونية رفع الحدث لا تبطل فيرتفع جميعه إذ لا يتبعض ارتفاعه حيث غسل جميع الجسد اهح لي لفظا قرز وانما صح الغسل بنية رفع الحدث بخلاف الوضوء لان الوضوء المراد به تأدية الصلاة بخلاف الغسل
(5)
(يقال) فعلى هذا يلزم فيمن عليه ظهران أداء وقضاء فنوى وضوءه للظهر فقط ولم يعين لم يجزه اهتى قرز يقال الحدثان جنسان خلاف الظهرين فهما جنس واحد وان اختلفت الصفة اهمى وهل يصليهما كلاهما سل يصليهما بهذا الوضوء مع اطلاق النية كما لو أطلق نية الوضوء في سائر الفروض فانه يصلى ما شاء
(تنبيه) أما التسمية فقد عدها بعضهم من فروض الغسل قياسا على الوضوء وعند الاكثر انها ليست بواجبة وانما هي مستحبة لان دليل التسمية انما ورد في الوضوء لتكميل طهارة الجسد وهو ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وآله من ذكر اسم الله في أول وضوءه طهر جسده كله وإذا لم يذكر لم يطهر منه الا موضع الوضوء والغسل عم التطير جميع جسده فلم يحتج إلى تكميل بالتسمية اهح بهران
(6) وقواه الشامي وهو الذي يوافق القواعد لانها لقظه مشتركة يصح اطلاقه على كلا معنييها
(7) جوازا وصحة كالصلاة لا جواز ولا صحة كدخول للسوق؟ جواز من غير صحة كدخول المسجد صحة من غير جواز كالوضوء اه(8) والوجه انه كالحدث الواحد فلا يرفع بعضه دون بعض لان حكمهما واحد فلا يرتفع أحدهما دون الثاني اهن وسواء قيد بالنية نحو لهذا دون هذا أو أطلق وهكذا إذا قال لرفع الجنابة أو نصفها أو نحو ذلك اهكب وانما صحت النية وارتفع الجميع بنية أحدهما بخلاف من أراد غسل الجمعة والعيد ونحوهما فلا يكفيه نية أحدهما لتماثل الموجبين في كون كل منهما حدثا مع الانفراد ومع الاجماع يكون السبب واحدا لا بعينه فيكفي نيته بخلاف ما إذا اختلف ماهية الاسباب كالغسل للجنابة في يوم عيد فلابد من نيتهما معا والا أجزاه للجنابة فقط ان نواه لها لاختلاف السبب ونحو ذلك ذكر المؤلف اهوابل فان نوت المعتدة بغسلها انقضاء العدة ارتفع الحيض اهح فتح من العدة
صفحہ 114