حواشي على شرح الأزهار
حواشي على شرح الأزهار
(1) فهو يستحق الذم والاستخفاف به لفسقه لا إذا كان على وجه التشفي به لاجل غرض فلا يجوز اهمن باب حد القذف وهي الاهانة والاستخفاف والامر والنهى ممن لا ولاية له
(2) كالقذف
(3) أو علم مع القصد لذلك اهشكايدي
(4) ينقض لانه اذى قرز
(5) أو ابطه أو فمه
(6) مع القصد قرز
(7) لا في سجود تلاوة أو نحوه إذ ليس بصلاة وفي صلاة الجنازة ينقض وفي سجود السهو لا ينقض إذ ليس بصلاة اهمي بل ينقض قرز لاجل الخبر وهو روي ان ابن أو مكتوم وقع في بئر فلما رآه أهل الصف الأول ضحكوا لوقعته وضحك لضحكهم أهل الصف الثاني فأمر النبي صلى الله عليه وآله أهل الصف الأول باعادة الصلاة وأهل الثاني باعادة الوضوء وتعمدها لقوله صلى الله عليه وآله من ضحك في صلاته قرقرة فعليه الوضوء والقرقرة تقتضي التعمد لانها تكرير الضحك وعند م بالله وص بالله انها تنقض وان لم يتعمد لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من قهقة في الصلاة باعادة الوضوء والصلاة قلنا محمول على انه تعمدها بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم الضاحك في صلاته والملتفت سواء ومعلوم ان الالتفات فيها لا يوجب الوضوء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المقهقه يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء اهأنهار أو تعمد سببها اهن قرز
(8) وفيه نظر لعموم الخبر اهب
(قلت) وظاهر از يقتضيه لان الكلام في العاصي اهتي بل لا فرق اهوقرز
(9) والمذهب انه لا ينقض الوضوء لكن لا تصح الصلاة فيه سوى لبسه قبل الوضوء أم بعده والخشى والذهب والفضة لا المشبع صفرة وحمرة فلا ينقض وفاقا
(10) معتمدا
(11) هذا العليل فيه ضعف لان الاصرار هو الامتناع من التوبة لا احداث معصية قلت لا وجه للا عتراض إذ استمرار اللبس لا يتضمن أكثر من الاصرار سيما حيث الملبوس لا يفتقر إلى تجديد أكوان لبس كالقميص اهتي صوابه لمعاودته وليس باصرار اه
صفحہ 101