147حوادث اور بدعاتالحوادث والبدعAbu Bakr al-Turtushi - 520 ہجریأبو بكر الطرطوشي - 520 ہجریایڈیٹرعلي بن حسن الحلبيناشردار ابن الجوزيایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ ماصنافThe Four Jurisprudential Schools and Their PrinciplesProhibition and PermissibilityPurification and Prayer•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدفاطمیإذا ثبت هذا؛ فإن العزاء من حين يموت الميت إلى أن يدفن وعقيب الدفن، وبه قال الشافعي.وقال أبو حنيفة والثوري: " لا يعزى بعد الدفن؛ لأن الدفن عاقبة أمره، وكما لو طال الزمان ".ودليلنا قوله ﷺ: «من عزى مصابا؛ كان له مثل أجره»، ولم يفرق.وأيضا؛ فإن عقيب الدفن يكثر الجزع؛ لأنه وقت مفارقة شخصه، والانقلاب عنه، فتستحب التعزية.فحصل اتفاق أبي حنيفة والشافعي على أنه لا يعزى بعد الدفن إذا طال.وروي أن محمد بن عبد الحكم أرسل إلى الشافعي يعزيه في ميت له:إنا معزوك لا أنَّا على ثقةٍ ... من البقاء ولكن سنة الدينفلا المُعزَّى بباق بعد صاحبه ... ولا المُعَزِّي وإن عاش إلى حين1 / 169کاپیاشتراکAI سے پوچھیں