257

حوادث زمان

اصناف

============================================================

الخطيب كمال الدين أحمد بن نعمة(1) المقدسي الشافعي، في يوم الأحد عند الظهيرة السابع عشر من شهر رمضان، وحمل قبل العصر، ووضع نعشه على باب دار الخطابة بالجامع، وصلي عليه بعد صلاة العصر. وامتذ الناس بين يدي الجنازة من باب الزيارة إلى باب الصغير، إلى باب كيسان، فدفن عند والده وأخيه . وكانت جنازته حفلة من كثرة الناس .

ولم يخلف في وقته بعده مثله لأنه جمع فيه ما لم يجمع لأحد من العلماء من المذهب، والأصولين، والحديث، والفتوى، والنحو، واللغة، وحسن الخط والدين، والعفة، والتواضع، وسلامة الباطن، وعدم الخبث، وحسن الملتقا(2).

315/ لسائر الناس، والمسارعة لقضاء حوايج الناس، وإحسانه واصل إلى كل أحد، وأحكامه مرضية . وكان من محاسن الدهر . وله تصانيف عدة وخطب ونظم، ونظمر1) حسن، فمن ذلك قوله في الدولاب لغز وما أنثى وليست ذات فرج(4) وتحمل دائما من غير فحل وتلقي كل أونة جنينا فتجري في الفلاة(2) بغير رجل ي حين تلقيه عليه بصوت حزينة ثكلت بطفل (1) انظر عن (ابن نعمة) في: المقتفي 1/ورقة 225ب، 226أ، والمختار من تاريخ ابن الجزري 272، وتالي كتاب وفيات الأعيان 10 رقم 13، والمختصر في أخبار البشر 32/4، والعبر 380/5، وتاريخ الإسلام (وفيات 694 ه)، ودول الإسلام 150/2، والمعين في طبقات المحدثين 221 رقم 2292، .

وتاريخ ابن الوردي 344/2، ومرآة الجنان 225/4، وطبقات الشافعية الكبرى 15/8 رقم 1043، والبداية والنهاية 341/13، وعيون التواريخ 181/23 - 184، وفوات الوفيات 1/ 57 رقم 23، والوافي بالوفيات 231/6 رقم 2705، وذيل التقييد 288/1 رقم 575، وتذكرة النبيه 178/1، ودرة الأسلاك 1/ورقة 124، 125، والسلوك ج1 ق 810/3، 811، وعقد الجمان (3) 285- 288، والمنهل الصافي 299/1 رقم 120، وشذرات الذهب 424/5، وتاريخ ابن الفرات 201/8، وبغية الوعاة 294/1، والدارس 111/1، وإيضاح المكنون 1/ 172، ومعجم المؤلفين 156/1، ومعجم شيوخ الذهبي 24 رقم 11، والمعجم المختص 12 - 14 رقم 7، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 16/3 - 18 رقم 459، وطبقات الشافعية الوسطى، للسبكي، ورقة 23.

(2) الصواب: "الملتقى".

(3) هكذا تكررت.

(4) في شذرات الذهب: "فحل".

(5) في شذرات الذهب: "بعل" .

(6) في شذرات الذهب: "الرياض".

(7) الأبيات في : المختار من تاريخ ابن الجزري 372، وعيون التواريخ 182/23، وفوات الوفيات 1/ 58، وشذرات الذهب 425/5، وعقد الجمان (3) 286.

2633

صفحہ 256