حتف انف آفاک
كتاب حتف أنف الآفك
اصناف
ومنهم: السيد الإمام أشرف بن زيد الحسني، القائم بجيلان، المدفون بتجن من ناحية جيلان -نور الله ضريحه- أمر بقتل من رأى ملحدا اختيارا وهدنة وبنهب أمواله وإحراق دوره، فهولاء الذين سميناهم الأئمة السابقون الذين لم يختلف أحد من الزيدية في أيامهم في صحة إمامتهم عليهم السلام، فهذه فتواهم، وهم قاسمية وناصرية، ويحيوية على ما قدمنا من إجراء حكم الكفار على من هادن الكفار، وأنس بهم حتى يراهم هدنة وسلما، والمساكن لهم والنازل في ديارهم أشد تمكنا من هذا وهولاء عيون مر ضيون، ولم يطالب أحد من أهل العلم، القاسم بن إبراهيم(1) عليه السلام بأن يخبره من قال بمثل قوله في الفساق، وكذلك واصل بن عطاء في المنزلة بين المنزلتين، ولا قيل لهم: هاتوا نصا لايحتمل التأويل من الكتاب والسنة المعلومة؟ وإنما يقال في المسائل: ما الوجه في هذا؟ ما الدليل عليه؟ ولم يتمكن من الاستقصاء، وإن كان السائل قد عول في التوسيع ولكن الجواب كما قال الهادي عليه السلام: (ويح الشجي من الجلي)، علم الله وكفى به عليما، لقد تركنا في حال الاشتغال بتسطير هذه المسألة من الإجابة أشياء نخشى الله في تركها.
وأما الأئمة المقتصدون والعلماء المخلصون فهم الأتباع جملة وإنما نذكر منهم عيونهم، ومن ذكر يوسف بن أبي الحسن الجيلاني -رحمه الله- في جوابه للقاضي أبي مضر تأكيدا في مقابل هل بهذا القول قائل؟ إن كان به قائل فليذكر.
صفحہ 98