حاشيتا قليوبي وعميرة

Imam Al-Ramli d. 957 AH
53

حاشيتا قليوبي وعميرة

حاشيتا قليوبي وعميرة

ناشر

دار الفكر - بيروت

ایڈیشن نمبر

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

قول الشارح: (في وجوب غسل ظاهر الخارج) هذا بعمومه يشمل الخارج من اللحية وغيرها من الشعور النادرة الكثافة، فتستفيد منه أن باطن الخارج الكثيف ولو من عذار ونحوه لا يجب غسله قطعا عند الشيخين، فيكون مقال المنهاج وفي قول بالنظر للكثيف إيجاب غسل ظاهره فقط، وإن كان ظاهر قوله وفي قول إلخ يأبى ذلك. قول الشارح: (وزاده مع غيره) هو حكم ظاهر الخارج من غير اللحية.

صفحہ 55