حاشيتا قليوبي وعميرة
حاشيتا قليوبي وعميرة
ناشر
دار الفكر - بيروت
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
حاشيتا قليوبي وعميرة
Imam Al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
ناشر
دار الفكر - بيروت
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
اصناف
الجلسات.
قول الشارح: (بالمعنى السابق) يعني كيف شاء، والأوجه أن يرجع ذلك المعنى للعجز السابق أو له وللقعود معا. قول الشارح: (ويجوز على الأيسر ) لإطلاق الحديث. قول المتن: (مستلقيا) أي ويجب رفع رأسه بوسادة ونحوها ليكون وجهه للقبلة قيل: يرد على المنهاج جواز الصلاة مستلقيا للقادر على القيام إذا احتاج إلى ذلك لمداواة بصره. قول الشارح: (والسجود أخفض من الركوع) فإن لم يمكنه ذلك أومأ بطرفه وكذا بحاجبه، كما ذكره الحضرمي شارح المهذب، فإن عجز أجرى الأفعال على قلبه.
(فرع) لو شرع في السورة فعجز كملها قاعدا، ولا يلزمه قطعها ليركع.
صفحہ 166