حاشيتا قليوبي وعميرة
حاشيتا قليوبي وعميرة
ناشر
دار الفكر - بيروت
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
اصناف
إنما تخرج الحافظة للقدر عن التحير المطلق بحفظ قدر الدور وابتدائه وقدر الحيض، انتهى. قول المتن: (بأن نسيت) يعني لم تعلم ليشمل من اعتراها الجنون في الصغر وثبت لها عادة ثم أفاقت وهي مستحاضة. قول الشارح: (ولا تمييز) أما مع التمييز فهو المعتبر. قول المتن: (ففي قول كمبتدأة) أي فعلى هذا القول لا عبرة بالتحير بل يقضى بأن حيضها يوم وليلة من أول الشهر وطهرها في باقيه، ولا يلزمها احتياط. نعم تخالف المبتدأة السابقة في أن حيض تلك من أول رؤية الدم، وحيض هذه من أول الهلال لعدم علم هذه بأول ابتدائه. قول الشارح: (فتحيض) بتشديد الياء يوما وليلة أي لأن العادة المنسية لا يمكن استفادة الحكم منها فتكون كالمعدومة، كما أن التمييز إذا فقد بعض الشروط كان كالعدم ولما في القول الثاني من المشقة، وقوله: يوما وليلة، أي من أول الشهر لأنه الغالب.
قال الرافعي: وهي دعوى مخالفة للحس قال: وهذا هو العمدة في تزييف هذا القول.
قول الشارح: (وطهرها بقية الشهر) أي الهلالي. قول المتن: (والمشهور وجوب الاحتياط) لكن تعتد بثلاثة أشهر في الحال دفعا للضرر. قول المتن: (فيحرم الوطء) أي وعليه النفقة، ولا خيار لأن وطأها يتوقع.
(تنبيه) حكم الاستمتاع بها بغير الوطء كالحائض. قول المتن: (والقراءة في غير الصلاة) بخلاف الصلاة ولو لغير الفاتحة. قول المتن: (وكذا النفل في الأصح) خلاف نفل الصلاة جار في نفل الصوم والطواف أيضا لكن محل جواز النفل مطلقا ما لم يخرج وقت الفريضة على ما في المجموع والتحقيق وشرح مسلم خلافا لما في الزوائد. قول المتن: (لكل فرض)
صفحہ 121