حاشيتا قليوبي وعميرة
حاشيتا قليوبي وعميرة
ناشر
دار الفكر - بيروت
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
حاشيتا قليوبي وعميرة
Imam Al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
ناشر
دار الفكر - بيروت
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
اصناف
تراع مصلحة الصلاة لدوام الاستحاضة، وأن الحشو لا يزيل الدم بخلاف مسألة الخيط المبتلع قبل الفجر وطرفه خارج، فإن الأصح مراعاة الصلاة. قول الشارح: (والثاني لا يجب تجديدها) أي لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها بخلاف الأمر بالطهارة مع استمرار الحدث.
قال الإسنوي: والوجهان جاريان فيما لو انتقضت طهارتها بلمس أو ريح أو نحوه كما لو أرادت صلاة فرض ثان، فإن بالت وجب التجديد قطعا. قول المتن: (بعد الوضوء) أي ولو في الصلاة. قول الشارح: (فوضوءها باق بحاله) .
قال في شرح البهجة: إلا إذا جددت الوضوء بعد الانقطاع فإنه يبطل بهذا العود لأنه وضوء أزال الحدث فتأثر به.
صفحہ 116