Hashiyat Thalathat al-Usul

Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AH
140

Hashiyat Thalathat al-Usul

حاشية ثلاثة الأصول

ناشر

دار الزاحم

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م

اصناف

الإِسْلامِ١، مِثلِ الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَالأَذَانِ، وَالْجِهَادِ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ٢، وَغَيْرِ ذَلِكَ من شرائع

١ أي: لما هاجر من مكة إلى المدينة واستقر بها وفشا التوحيد ودان به أولئك وأقاموا الصلاة، أمر ببقية شرائع الإسلام التي تعبّد الله خلقه بها، إذ عامت شرائع الإسلام لم تشرع إلا في المدينة. ٢ قال تعالى: ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [لأعراف: من الآية١٥٧]، وهذه صفته في الكتب المتقدمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام وفرض على كل واحد بحسبه، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: من الآية١١٠] وقال: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: من الآية١٠٤] وأعلاه باليد، فمن لم يقدر فبلسانه، فمن لم يقدر فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، والأمر بالمعروف من أعظم

1 / 146