311

حاشية الترتيب لأبي ستة

حاشية الترتيب لأبي ستة

وفي الحديث المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المنافع لأمرهم عند فراغه بصب الماء، وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، إلى أن قال: ويستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء، لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف، وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق، إلى أن قال: وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف، إذا لم يكن ذلك منه عنادا، ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه، وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، إلى أن قال: وتعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار، إلى أن قال: وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها خلافا للحنفية حيث قالوا: لا تطهر إلا بحفرها، كذا أطلق النووي وغيره، والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين ما إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها وهذه لا تحتاج إلى حفر، وبين ما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لا يغمرها أعلاها وأسفلها، واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاث طرق إلخ، واستدل به في الإيضاح لمن قال: إن القليل من الماء لا ينجسه القليل من النجاسة، ولمن فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، قالوا: إن ورد الماء على النجس صار طاهرا كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وإن ورد النجس على الماء صار الماء نجسا كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ) إلخ، واستدل به أيضا لمن قال في الفخار إذا سبق إليه النجس قبل كل شيء من الأشياء المائعات: لا أجد في ذلك حدا ولكن صب الماء فيه ثم احكم له بحكم الطهارة بقدر ما يغلب على ظني أن الماء الطاهر قد بلغ حيث ما بلغت إليه النجاسة قياسا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء فحكم بطهارته إلخ.

قوله: »مستلقيا«، أي نائما على ظهره.

صفحہ 312