299

حاشية الترتيب لأبي ستة

حاشية الترتيب لأبي ستة

والظاهر أن هذا كله بالنظر إلى الفرض وتوابعه إلا ركعتي الفجر، وأما النفل المطلق فالأفضل صلاته في البيت لأن من مستحباته الإخفاء عن أعين الناس، ولعله إن أمكن ذلك في المسجد أفضل لما ذكروه من أنه تطهر في بيته وذهب إلى المسجد ليصلي فيه الفريضة كمن حج الفريضة، ومن ذهب ليصلي نافلة كمن حج نافلة والله أعلم، وأما سنة الفجر فنص في الإيضاح على أن المستحب ركوعها في البيت، وكذلك الركوع للإمام يوم الجمعة كما نصوا عليه، فليراجع.

قوله: »ومن صلى في بيته فقد جازت صلاته باتفاق الأمة«. لعله رحمه الله لم يعتد بقول من قال: (إن صلاة الجماعة فرض عين) مع أنه مشهور والله أعلم. وقد يقال: لا يلزم من كون الصلاة في الجماعة فرضا أن تفسد صلاته وحده وهو الظاهر، فلذلك حكي الاتفاق على صحة الصلاة، غايته أنه ارتكب معصية على هذا القول، والله أعلم.

قوله: »سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله«، الحديث تقدم في باب الولاية والإمارة، ولفظه "إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا على ذلك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدمع من خشية الله عز وجل، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه" انتهى. ولم يتقدم الكلام عليه هناك، فنقول هنا:

قوله: »سبعة« قال ابن حجر: "ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكور، ووجهه الكرماني بما محصله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب، أو بينه وبين الخلق، فالأول باللسان وهو الذكر، أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد، أو <1/308> بالبدن وهو الناشئ في العبادة، والثاني عام وهو العادل، أو خاص بالقلب وهو التحاب، أو بالمال وهو في الصدقة أو بالبدن، وهو العفة. وقد نظم السبعة العلامة أبو شامة، إلى أن قال:

صفحہ 300