<1/299> قال في القواعد: وقد اتفق الناس على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة واختلفوا في غير هذين الموضعين. فأجازه الجمهور من الناس ومنعه أبو حنيفة وأشياعه إلخ، وقال ابن حجر بعد كلام: "وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم، فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب، وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه، إلى أن قال: وأجابوا عما ورد من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري إلخ، ثم رده بما يطول ذكره ثم قال: وقيل: يختص الجمع بمن يجد في السير، قاله الليث وهو القول المشهور عن مالك، وقيل: يختص بالسائر دون النازل وهو قول ابن حبيب، وقيل: يختص بمن له عذر حكي عن الأوزاعي، وقيل: يجوز جمع التأخير دون، التقديم وهو مروي عن مالك وأحمد واختاره ابن حمزة" انتهى.
والذي عليه أصحابنا رحمهم الله أنه يجوز الجمع عند وجود سببه تقديما وتأخيرا، وسائرا ونازلا، إلا أنه يختلف الحال في الأفضل من الجمع والإفراد.
صفحہ 292