وفي الحديث أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدا ومنعت العادة غفلته عن ذلك أن لا يقبل خبره، وفيه العمل بالاستصحاب لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام فسأل مع كون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع، والأصل عدم السهو، والوقت قابل للنسخ، وبقية الصحابة ترددوا بين الاستصحاب وتجويز النسخ فسكتوا، وفيه أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام، وأن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة، وأن سجود السهو بعد السلام، وفيه أن اليقين لا يترك إلا باليقين، لأن ذا اليدين كان على يقين أن فرضهم الأربع فلما اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر عليه سؤاله، وفيه أن الظن قد يصير يقينا بخبر أهل الصدق، وهذا ينبني على أنه صلى الله عليه وسلم رجع لخبر الجماعة، واستدل به على أن الإمام يرجع لقول المأمومين في أفعال الصلاة ولو لم يتذكر، وبه قال مالك وأحمد وغيرهما، ومنهم من قيده بما إذا كان إماما مجوزا لوقوع السهو منه بخلاف ما إذا كان متحققا لخلاف ذلك أخذا من ترك رجوعه صلى الله عليه وسلم لذي اليدين ورجوعه للصحابة، ومن حجتهم قوله في حديث ابن مسعود: (فإذا نسيت فذكروني). أقول: وهذا <1/296> هو المذهب كما يؤخذ من كلامهم في تنبيه الإمام فليراجع.
واستدل الحنفية بهذا الحديث على أن الهلال لا يقبل بشهادة الآحاد إذا كانت السماء مصحية بل لا بد فيه من عدد الاستفاضة" إلخ انتهى المراد باختصار من ابن حجر.
فرع؛ قال في القواعد: “اتفق العلماء على أن سجود السهو إنما يكون عن نسيان سنن الصلاة دون الفرائض والفضائل، فالفرائض لا يجزي فيها إلا الإتيان بها أو جبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها، والفضائل لا شيء عليه فيها" انتهى.
صفحہ 288