حاشية الترتيب لأبي ستة
حاشية الترتيب لأبي ستة
ثم الأمر عند الجمهور محمول على الندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار، وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار، واتفقوا على أنه لو غمس لم يضر الماء، إلى أن قال: ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا، وحكمته أن الشارع إذا غيى حكما بغاية فإنما يخرج من عهدته باستيعابها، فسقط ما قيل: ينبغي زوال الكراهة بواحدة للمتيقن الطهر بها، كما لا كراهة إذا تيقن طهرهما ابتداء إلى آخر ما أطال فيه، وظاهر كلام صاحب الإيضاح رحمه الله في الماء إذا دخلته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه أن غسلها واجب إذا كان الماء قليلا لئلا ينجس، حيث قال بعد رواية الحديث: ولو لم ينجس القليل من الماء بقليل النجاسة لما كان لغسله يده ثلاثا معنى، فدلت هذه الأحاديث أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ولو لم يتغير أحد أوصافه، إلى آخره.
قوله: «في الإناء» قال العلقمي: أي الإناء الذي أعد للوضوء، وفي رواية: (في وضوئه) وهو بفتح الواو أي في الماء الذي في الإناء المعد للوضوء، وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغسل اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي، انتهى.
<1/111> قوله: «فإنه لا يدري» قال البيضاوي: فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة؛ لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها، إلى آخره، قال بعضهم: نظير قوله صلى الله عليه وسلم: "الهرة ليست بنجسة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات"
فقوله: «لا يدري» قال العلقمي: فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا، ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا، ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة، وإن كان غسلا مستحبا على المختار، انتهى.
صفحہ 105