قوله بعوض المثل قال البلقيني المراد ثمن مثل الماء الذي يكفي لواجب الطهارة أما الزائد للسنن فلا يعتبر ويحتمل اعتباره قوله ونقله عنه في المجموع وأقره أي وهو الحق غ قاله السبكي أيضا قوله لأنها محترمة اعلم أن الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في جميع أبواب الفقه إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا كان شرعا عاما كما في هذه المسألة قوله إن فضل عن دينه لو كان معسرا ولا بينة له فهل يجب إعطاؤه لخلاصه من عقوبة الحبس فيه نظر قال الأذرعي إيجاب إعطائه للمعسر الذي لا بينة له بعيد أو غلط وقال ابن العماد لا وجه للنظر بل ينبغي الجزم بالوجوب فكما يجب فداء الأسير من أيدي الكفار يجب فداء هذا من عقوبة الحبس قوله وكلب لا ينفع قال الشرف المناوي ينبغي أن يكون المعتمد كونه محترما لأن النووي في مجموعه في كتابي الحج والبيع قال إنه محترم يمتنع قتله خلاف ما قدمه في التيمم وزاد في البيع أنه لا خلاف فيه ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب قال المناوي فهو المعول عليه من كلام النووي لأن الظاهر أنه أخر كلامه في ذلك في موضع هو مستقل لا تابع وهو موافق لما قاله الرافعي في التيمم والأطعمة
قوله ومذهب الشافعي جواز قتله
إلخ الأصح خلافه قوله وهو يخاف عطش حيوان هل يقتصر في الشرب على سد الرمق أو يبلغ الشبع أو يبلغ ما يستقل به كنفقة القريب والجوع كالعطش قوله محترم قال شيخنا لو كان غير المحترم هو الذي معه الماء وهو محتاج إلى شربه فهل يكون كغيره في أنه يستعمله في الطهارة وإن مات عطشا أو يشربه ويتيمم لأنه غير مأمور بمباشرته قتل نفسه المتجه الثاني قوله بل بما يشمل الحال والمآل أشار إلى تصحيحه قوله لعجن دقيق ولت سويق
إلخ لا مخالفة بينه وبين ما مر إذا حمل هذا على الاحتياج الحالي قوله أحدهما وعلى نقله عن القاضي اقتصر في الأطعمة نعم
إلخ هو الأصح قوله لأن النفس تعافه لأنه مستقدر ولأن شربه مكروه كما قاله بعضهم غ وعلله بأنه غسالة الذنوب قوله ولا أن يشرب النجس
صفحہ 78