إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكنه صحح في الروضة والمجموع هنا الجواز فرق الأصحاب بين صحة التيمم في هذه وعدم صحته قبل الاستنجاء بفروق منها أن نجاسة محل النجو ناقضة للطهارة موجبة للتيمم فلم يصح التيمم مع وجودها بخلاف غيرها كذا فرق الداركي وتبعه صاحب المهذب وأقره النووي في شرحه ومنها أن نجاسة غير الاستنجاء لا تزول إلا بالماء فلو قلنا لا يصح تيممه حتى يزيلها لتعذر عليه الصلاة إن لم يجد الماء بخلاف الاستنجاء لأنه يرتفع حكمه بالحجر فيمكنه تقديم الحجر حتى يصح تيممه فلزمه كذا فرق المتولي في التتمة قال صاحب الوافي وهو فرق دقيق نفيس قوله والأول هو الراجح بل هو الصواب قوله لم يعص للعذر جعل في التتمة الضابط في موضع الجزم ما إذا صرفه إلى مباح قوله فيتجه إلحاقه بالإتلاف بلا سبب هو ظاهر قوله وبهذا فارق
صفحہ 76