ہاشیت الرملی
حاشية الرملي
فصل قوله وأجيب بأن العلوق إلخ وبأن الجارية يمكنها إقامة البينة على الاستيلاد في الملك من غير تعسر ولا تعذر لأن إقامة البينة على الولادة سهلة وأما الزوجة فيعسر عليها إقامة البينة على الوطء وبأن دعوى الرجل استدخال الماء يخالف الظاهر فالزوج مدع ودعوى المرأة الوطء يوافق الظاهر فهي مدعى عليها فيصدق بيمنيه عملا بالقاعدة ثم صور المسألة أن تدعي المرأة الوطء فإن لم تدعه فالوجه عدم ثبوته لعدم دعواها مع قيام الاحتمال وكذلك لو قال الزوج هذا ولدي من فلانة الأجنبية ولم تدع الأجنبية الوطء قوله لانتفاء الاحتمال أي المتقدم وهو قوله لاحتمال أنه أحبلها بنكاح إلخ وكتب عليه أيضا قال الإسنوي تبعا لابن الرفعة وهو ممنوع لجواز أن تكون رهنا ثم أولدها وهو معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها وقلنا لا يثبت حكم الاستيلاد وأجاب عنه الزركشي بأن المراد نفي الاحتمال المذكور قبل ذلك لا كل الاحتمال
قوله وهذا في حالة الاتصال ما بحثه الأصل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه بقوله ينبغي أن يخرج على قول تبعيض الإقرار قال ابن الرفعة لا لأن تفسيره اعتضد بالأصل وهو عدم ما تصير به أم ولد وليس في لفظه ما يرده ولا كذلك ما ألحق به ومما يؤيد ذلك قبول تفسيره بالنكاح وإن كان عند الإطلاق تثبت أمية الولد على رأي ولمثل ذلك قطع الأصحاب فيما إذا قال من ثمن مبيع لم أقبضه أنه يقبل قوله ومن خرج ذلك على قولين مثل بقوله له علي وقال في الكفاية أنه لا وجه لذلك أي لاعتراض الرافعي لأن المسألة مصورة في التهذيب بما إذا كان التفسير منفصلا لأنه قال في صدر المسألة إذا كان له أمتان لكل واحدة ولد فقال أحد هذين الولدين ولدي يؤمر بالتفسير فإذا عين في أحدهما ثبت نسبه وهل تصير أم ولد نظر إن قال بملك اليمين صارت أم ولد وإن قال استولدتها بملك النكاح لم تصر أم ولد وإن قال بوطء شبهة فهل تصير أم ولد فيه قولان وإن أطلق فقولان أيضا وإن قال استولدتها بالزنا لم يقبل هذا التفسير وهو كالإطلاق وإذا كان كذلك فقوله هذا ولدي صدر منه منفصلا في أول لفظه
وقضيته أن تكون أم ولد على قوله وقوله بعد ذلك استولدتها بالزنا يرفع ذلك ويرفع أيضا كون الولد حرا نسيبا فكان مثل قوله له علي ألف ثم يقول من ثمن خمر فيلزمه قول واحد نعم لو قاله متصلا اتجه التخريج والله أعلم
قال الأذرعي لفظ التهذيب وإن قال استولدتها بالزنا لا يقبل هذا التفسير وهو كالإطلاق فإن وصل اللفظ فلا يثبت النسب ولا أمية الولد
ا ه
فما قاله ابن الرفعة سهو أو سقط عليه من التهذيب قوله فإن وصل اللفظ إلخ وقد ساق في المطلب كلام التهذيب على الصواب
ا ه
وجرى على ذلك ابن العماد ثم قال والبحث الذي ذكره الرافعي قوي وذلك استولدتها إقرار صحيح ثم قوله من زنا تعقيب الإقرار بما يرفعه وقال البلقيني ينبغي أن يثبت النسب قطعا ولا يتخرج على قولي تبعيض الإقرار لأن محلهما في كلام لا يجتمع أوله مع آخره شرعا كقوله ألف من ثمن خمر وكذا ألف قضيتها على أصح الطريقين بخلاف ألف من ثمن عبد ما سلمه على أصح الطريقين ولا تنافي هنا لجواز كون تلك الأمة لابنه فوطئها واستولدها فالوطء حرام فهو زنا وإن لم يوجب الحد
ا ه
قوله فلا يثبت بها إذا حكمنا بالقرعة ثم وجدنا ثمة قافة ففي الاستذكار في بطلان القرعة وجهان فإن أبطلناها فإن بينت القافة كبيان القرعة زدناه النسب وإن بينت للآخر ثبت ورجع الآخر رقيقا قوله من وطء شبهة تقتضي حريته بأن ظنها أمته أو زوجته الحرة قوله فهو حر الأصل وإلا فعليه الولاء قال البلقيني في جريان ذلك في مسألة الإطلاق نظر ووقفة كبيرة والصواب عندنا القطع بعدم ثبوت الولاء على الولد لأنا لم نتحقق عليه ملكا لوالده ولا لغيره والولاء لا يثبت بالمحتمل
صفحہ 321