ہاشیت الرملی
حاشية الرملي
ما بحثه مردود قوله أو عن المبهم فلا حاجة إليه إلخ قال شيخنا أراد به مقابل المبهم وأتى به هنا دفعا لتوهم أن يراد بالمعين غير المشترك فعلم منه أن المعين تحته أمران معين خاص ومشترك قوله وكذا ببدن ميت قال في القوت الظاهر أن محله قبل الدفن وعند الأمن من التغير بالتأخير وعند عدم النقل من بلد إلى بلد وليس للولي أن يأذن في مثل هذه الأحوال فإن أذن فلا عبرة بإذنه هذا ما ظهر لي بلا نقل وقوله قال في القوت الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه الإسنوي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله أي الولي فلو زال الحجر أو انعزل بطلت مطالبته قوله وقد بحثه في المطلب اعتبر في المطلب إذن الوارث قال في المهمات يتجه اشتراط إذن كل الورثة وقال الأذرعي وغيره الوجه أن يقال يعتبر إذن الولي ولعله مراد ابن الرفعة ولا أحسب أحدا يقول إنه إذا مات عن أب وزوجة وأولاد أنه يعتبر إذن الجميع ولا يكفي إذن الأب في ذلك ولا سيما إذا كان الميت في حجره لسفه أو غيره وقال ابن العماد الموافق للمنقول أنه يكفي إذن وارث واحد فقط صرحوا بأن الميت إذا مات وعليه صوم وصام عنه الأجنبي كفاه أن يصوم بإذن قريب واحد وقوله الوجه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه فصل قوله يصح ضمان رد كل عين مضمونة وإن لم تلزم مؤنة ردها قوله نقله شارح التعجيز عن الأصحاب وجزم به صاحب الأنوار قوله وأما غير المضمونة كالوديعة فلا يصح ضمانها لأنها إلخ ولا تصح بإحضار الدراهم والدنانير المغصوبة الباقية التي لا مؤنة لردها قاله في الأنوار وهو ضعيف قوله وإن عين لإحضار المكفول به مكانا تعين إن كان صالحا قال الأذرعي ويجب أن يكون محله إذا أذن فيه المكفول ببدنه ورضي به وإلا فالجزم بفسادها قوله وهو مخالف لنظيره في السلم المؤجل الفرق أن وضع السلم التأجيل ووضع الضمان الحلول وسيأتي أنه لا يصح توقيت الكفالة وذاك عقد معاوضة وهذا باب غرامة فافترقا ويشترط فيما يظهر أن يأذن فيه المكفول ببدنه وإلا فتفسد الكفالة ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة وإنما يتعين موضع العقد عند الإطلاق إذا كان صالحا وإلا فلا بد من تعيين موضع فإن أطلق فسدت كما تقدم في السلم ع قوله فيحتمل أن يلحق به أشار إلى تصحيحه قوله ويبرأ الكفيل بتسليمه محبوسا بحق لو قال ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له فهذا قد يتبادر إلى الفهم أنه يتكرر ولا يخرج عن العهدة ما دام طلبه ثابتا على المكفول ببدنه قال البلقيني الذي يقتضيه النظر السديد أنه لا يلزمه غير المرة الواحدة وأنه يكون مقتضى التكرير تعليق الضمان على طلب المكفول له وتعليق الضمان باطل
ا ه
صفحہ 242