ہاشیت الرملی
حاشية الرملي
قوله وإذا فسخ العقد وقد أحيل بالثمن بطلت الحوالة بناء على أن الحوالة استيفاء لأنها على هذا التقدير نوع إرفاق ومسامحة فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق التابعة له كما لو اشترى بمكسرة وتطوع بأداء الصحاح ثم رده بعيب فإنه بتردد الصحاح قوله كما صرح به الأصل وقد أفاده كلام المصنف قوله لتعلق الحق بثالث وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ المتعاقدين كما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد المشتري ما اشتراه بعيبه فإن تصرفه لا يبطل قوله لكن لا يرجع المشتري على البائع إلا بعد التسليم وإن قال البلقيني إنه لا وجه له
قوله وهذا من زيادته هنا واقتضى كلام الشيخين ترجيحه وقال في المطلب إنه الحق قوله لأنه بان ببطلان البيع أن لا ثمن حتى يحال به وكذا كل ما يمنع صحة البيع قوله والبينة للعبد بأن يقيمها هو ما ذكروه من أن المحال عليه لا يندفع عنه طلب المحتال بإقامة العاقدين البينة يأتي أيضا في العبد لأنه إن لم يعترف بالرق حين البيع فالقول قوله بلا بينة وإن اعترف به فهو مكذب لبينته صريحا فهو أقوى من تكذيب المتبايعين بالدخول في البيع فإن تخيل أن الحرية حق الله تعالى فتسمع بينة العبد مع التكذيب فهو موجود في المتبايعين نعم تصور المسألة بأن يكون العبد صغيرا حين البيع أو أعجميا يظن أن من اشترى إنسانا شراء فاسدا ملكه قوله لأنهما كذباها بالبيع وقال الإمام في الضمان من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شروطه حتى لا تسمع منه خلاف ذلك قوله وظاهر أن محل الخلاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم رأيت الزركشي وغيره قد بحثوا ذلك أشار إلى تصحيحه قوله والموافق للقواعد أنه يحلف لمن استحلفه منهما أشار إلى تصحيحه قوله أما البائع إلخ سماع دعوى البائع على المحتال بماذا فإنه بعد وقوع الحوالة غير مطالب ولا حق له بزعمه عند المشتري حتى إذا بطلت الحوالة رجع به وأجاب ابن الرفعة بأن البائع له إجبار من له حق على قبضه على الصحيح فيحضره إليه ويدعي عليه استحقاق قبضه ليحكم ببطلان الحوالة بحرية العبد الذي أحال بثمنه قوله فلغرض انتفاء ملكه قال شيخنا هذا المحل من إصلاح الوالد رحمه الله تعالى وفي أصل النسخ فلغرض بقاء ولا معنى له قوله أولا لكون خصومتهما واحدة أشار إلى تصحيحه
صفحہ 233