ہاشیت الرملی
حاشية الرملي
إلخ وقال الأذرعي إنه القياس قوله لعدم التوارد على محل واحد وتعليلهم يرده إذ الوجه القائل بالتحريم علله بالحمل ولا حمل في الحالين الأولين والقائل بالحل علله بأنه ليس بحمل ولا مس أي عرفا قوله وقال في أخرى المختار أنه لا يكره أشار إلى تصحيحه قوله ويجوز مس وحمل كتب التفسير لا والقرآن أكثر قال شيخنا المراد بالأكثرية مجموع الحروف حتى لو كان ثم ورقة كلها تفسير وهو مما قرآنه أكثر أو استويا حرم مسها وإن خلت عن القرآن بل الحرمة فيها أولى من جلد انفصل قوله يقتضي التحريم فيه أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامهم أن محل ذلك
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان وقال بعضهم إن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض
وقال الحليمي في المنهاج لا يجوز تمزيق الورقة التي فيها اسم الله تعالى أو اسم رسوله لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلمة لما فيه من إزراء المكتوب قوله بخلاف ابتلاع قرطاس
إلخ لأنه يتنجس بما في الباطن بخلاف أكله إذا كان على طعام فإنه لا يصل إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة قال ويحرم أن يطأ على فراش أو خشب نقش بالقرآن وفي فتاوى الحناطي لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم فإن فعل ذلك مع العلم أثم سؤال قالوا تحرم كتابة اسم الله أو القرآن بنجس ويكره أن يقرأ القرآن وفمه نجس وفرق بفحش الأول قوله بحرق أو غرق أو نحوهما كأن رآه في يد كافر
قوله ولم يتمكن من تطهر ولا من إيداعه مسلما ثقة قوله واختاره في التبيان وهو الصحيح المشهور ت قوله لأنه لا يرفع الحدث يلزمه أن لا يبيح لذي الحدث الدائم حمله مع الوضوء وهو بعيد قوله وندب تعوذ
صفحہ 62