ہاشیت الرملی
حاشية الرملي
فرع في فتاوى أبي شكيل إذا رهنه بيضة فتفرخت هل يزول الرهن أم لا والجواب أنه لا يزول على المشهور أخذا من مسألة التفليس ولا يبعد إجراء وجه فيه منها ورجحه طائفة من الأصحاب قال الناشري وسألت عمن رهن بذرا وأقبضه ثم استأذن الراهن المرتهن في التلوم به فأذن له المرتهن هل يبقى رهنا أم لا فأجبت نعم يبقى الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من المفلس في البذر قوله بقيد زاده تبعا للإسنوي هو معلوم من قول أصله وتوزيع الثمن وقوله لأن الحمل لا تعرف قيمته قوله أو تعلق الدين برقبة أمه دونه بأن لم يتعلق بذمة مالكها قوله ويقع بفسخ المرتهن يستثنى التركة إذا قلنا إنها مرهونة بالدين فأراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها قوله لأنه جائز من جهته لو فك المرتهن الرهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين قوله لفواته بلا بدل محله إذا لم يكن مغصوبا وإلا فهو مضمون على غاصبه بالقيمة ومثله المستعير والمشتري شراء فاسدا فتؤخذ منه وتجعل رهنا ولو أذن المرتهن للراهن في ضربه فتلف منه فإنه ينفسخ الرهن نص عليه في الأم وجرى عليه الأئمة ولو قال الراهن نقلت حقك إلى عين أخرى ورضي به المرتهن لم ينتقل بلا فسخ وعقد جديد قوله لأن حقه متعين في الرقبة بدليل أنه لو مات سقط حقه قوله ولأن حق المجني عليه إلخ قضية التوجيه الأول أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري
ا ه
يقدم في هذه الصور أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه
صفحہ 174