ہاشیت الرملی
حاشية الرملي
قال الزركشي إن ما قاله القفال مردود قوله ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون فيدوم حبسه لا إلى غاية وفارق صحة ضمان العين المغصوبة بأن الضامن لها يقدر على تحصيلها فيحصل المقصود قوله أولى من تعبير أصله بالأعيان المضمونة عبر بها لأنها محل الخلاف الذي ذكره إذ غير المضمونة كالوديعة لا يصح ضمانها قطعا قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وقال السبكي إنه أشهر الوجهين ورجحه في المهمات وقال إنه المشهور عند الأصحاب قوله الثالث كونه لازما هذه الشروط تنطبق على أثمان البياعات وما في الذمة من سلم أو قرض أو صلح أو حوالة أو ضمان أو أجرة أو مهر أو عوض خلع أو غرامة متلف أو أرش جناية لأن الله تعالى نص على جواز الرهن في ثمن المبيع والمعنى فيه كونه حقا ثابتا فقيس عليه ما في معناه قوله وكذا قبل الفراغ فإن كان بعد الفراغ من العمل صح قطعا قوله وبأن الثمن وضعه على اللزوم أي يئول إلى اللزوم بنفسه قوله فلو اقتصر على الدين اللازم لو رد عليه إلخ لا يرد ذلك لخروجه بالدين إذ إطلاق الدين عليه مجاز ليس بحقيقة وقال ابن الصلاح دلالة الالتزام لا يكتفى بها في المخاطبات وهما وصفان مقصودان يحترز بهما عن عدم الثبوت واللزوم قوله وخرج بإجارة العين المصرح بها من زيادته إلخ الرهن شرع وثيقة لتحصيل ما ليس بحاصل والأجرة في إجارة الذمة حاصلة لاشتراط قبضها في المجلس فلا يصح الرهن بها قال شيخنا فصار ذلك بمنزلة العين والأعيان لا يرهن بها
قوله كما أشار إليه الإمام قال في البسيط ولا شك أنه تفريع على قول زوال الملك واستحقاق الثمن قوله والذي في الأصل وغيره الجزم بالجواز إلخ كلام الأصل محله إذا تعلقت بالذمة إذ المرهون لا يكون إلا دينا وكلام المصنف محله إذا لم تتعلق بها فلا مخالفة بينهما ثم رأيت الزركشي قال في الخادم ويمكن تصويرها بما إذا أتلفها المالك بعد الحول فإنها تنتقل للذمة وكذلك زكاة الفطر قوله كزكاة الفطر عجيب فإن صورة المسألة بعد تمام الحول والفطرة لا حول لها قوله ذكره المتولي وغيره وجزم به في الأنوار قال النسائي في نكته ينبغي اعتبار كونه معينا حتى لا يصح بأحد الدينين وجوابه أن ذلك مستفاد من كونه معلوما إذ لا علم مع الإبهام قال في الأنوار وكونه معلوم الوجوب حتى لو كان يتوهم أن عليه دينا فرهن به مالا حتى إن ظهر الوجوب كان مرهونا بطل وإن ظهر الوجوب
ا ه
صفحہ 151