ہاشیت الرملی
حاشية الرملي
قوله وكما يتبع باطن الصبرة إلخ وقياسا على البهيمة والجارية ويخالف ما لو باع القطن بعد تشقق الجوز حيث يصح مطلقا ويدخل القطن في البيع والفرق أن الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام ولا مقصود في القطن سوى الثمرة الموجودة قوله وعقد وجنس كان ينبغي أن يزيد ومالك فإنه يشترط اتحاده وقد يتصور اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل ولو شرط دخول ما لا يدخل عند الإطلاق أو خروج ما يدخل دخل ما لا يدخل وخرج ما يدخل قوله قال في الأصل نقلا عن البغوي ودخل القطن في البيع أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو مستفاد من قول المصنف لظهور المقصود قوله أي وإن تشقق جوزه لو تشقق بعضه صح البيع فيه بقسطه من الثمر وبطل في غيره هذا إذا باع الجوز فقط فإن باع الأصل وقد تشقق بعض الجوز كان الأصل كله للمشتري مع ما تشقق من الجوز وما لم يتشقق للبائع قوله قاله البغوي أشار إلى تصحيحه قوله بأن ثمرة النخل إلخ وبأن التين يؤخذ أولا فأولا فلا يحصل اختلاط بخلاف ثمرة النخل فإنها تختلط ولا تتميز فاحتجنا إلى جعله تابعا قوله كلف القطع على العادة لو اختلف عرف الناس في الثمر بأن يتركه قوم حتى يصير رطبا وقوم تمرا ففي الاستذكار للدارمي عن ابن القطان أنه يحمل على عرف البائع قال وعندي يحمل على عرف الأكثر من البلد فإن كان عرف تلك الثمرة التبقية إلى آخر الثمار فله ذلك قوله ومال إليه ابن الرفعة وقال الأذرعي أنه ظاهر إذ لا مقتضى لإشغال شجر الغير بلا فائدة قوله ونقله القمولي عن الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله ولكل منهما السقي إن نفعهما هذه عبارة الأكثرين قوله وقد يتوقف فيه لأنه تصرف في ملك الغير بغير حاجة ولهذا لو قال مستحق الثمرة آخذ الماء الذي أسقي به الثمرة لأسقي به غيرها أو آخذ ثمرته قبل أوان جذاذها ليسقي به موضعا آخر لم يجز ع قوله لكن المقصود أن المنع لحق الغير إلخ أي فيحرم لإضاعة المال وقال غيره يحمل كلامهم على ما إذا كان يضرهما من وجه دون وجه ع قال شيخنا وأجاب بعضهم بأن الضرر غير محقق فاغتفر عند الإذن ما ذكر قوله أي فسخه الحاكم إلخ وقيل المتضرر وقال الزركشي والظاهر أنه على الخلاف في التحالف حتى يكون الأصح أن لكل من العاقدين تعاطيه انتهى لكن سيأتي في كلام الشارح نقلا عن الرافعي في اختلاط الثمرة المبيعة بغيرها أنه لا يفسخ إلا المشتري وقوله وقيل المتضرر أشار إلى تصحيحه قوله فإن شرط القطع لزم الوفاء به لو لم يوف المشتري بالقطع فهل يجبر عليه أو يثبت الخيار كغيره من الشروط وقوله فهل يجبر أشار إلى تصحيحه قوله إلا أن يسامح البائع بالترك إلخ لو لم يأمن المشتري من مطالبة البائع بالقطع بعد الرضا فليستأجر الأرض ليأمن قوله قاله الخوارزمي أشار إلى تصحيحه قوله وأما بيعه قبل بدو الصلاح إلخ قال شيخنا خرج ببيعه هبته فيجوز وحده قبل بدو صلاحه وبدون شرطه قطعه كما سيأتي في كلامه في الهبة قوله إلا في منتفع به لا يقال أنه غير محتاج إليه لأنه معلوم من اشتراط المنفعة في كل مبيع لأنا نقول هذا اشتراط زائد وهو الانتفاع به في الحال فلا يصح بيعه بشرط القطع ولا بغيره وإن أمكن الانتفاع به في المستقبل بتربيته على الشجر ر قوله بشرط القطع قال في الكافي لو لم يتفق القطع حتى مضت مدة لمثلها أجرة إن كان طالبه بالقطع فلم يقطع وجبت وإلا فلا وأطلق القفال في فتاويه عدم الوجوب وقوله قال في الكافي أشار إلى تصحيحه قوله بقيد زاده إلخ تبعا للإمام قوله أو بيع بشرط معلقا كأن شرط القطع بعدم يوم
صفحہ 104